نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 117
و اما قوله ان نقيض السالبة الكليةالموجبة الجزئية فلا يكون سره اناطة العامأو العموم لانه يجب انحلال العام و نحكمبأنه مع فقد كل ارتباط يوجد حكم فانا إذتفحصنا في الروايات نرى موضوعات متعددة منالنجاسات أصابت الماء و في كل منها حكمبالطهارة لأنه كرّ و بالنجاسة لأنه ليسبكر فالانحلال واضح فكأنه قال لا ينجسالماء شيء لارتباط كذا و لارتباط كذا وهكذا فتحصل ان كلامه (قده) يكون أخس من كلامالكاشاني و لا وجه لتفصيله. بقي من الأدلة التي يمكن ان تكون للمحققالخراساني سندا فنذكرها تتمة لما قلناه وهي رواية أبي بصير (في باب 8 من الماءالمطلق ح 4) عن أبى جعفر عنهم عليهم السّلامقال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلهافلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أوجنابة فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شيءمن ذلك فأهرق ذلك الماء. تقريب الاستدلال ان الجمع بين الرواياتالمطلقة و ما دل على نجاسة معينة ممكن وصحيح لان ذكر المني أو الدم مثلا يمكن انيقال انه ليس لأجل التحديد و إثبات شيءلا ينفى ما عداه و اما هذه الرواية فبالنظرالى صدرها أيضا الإصابة مطلقة و امابالنظر الى الذيل فلا لانه ذكر فيه انأدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك اىمن البول أو الجنابة فإذا لم يكن فيهأحدهما لا ينجس الماء. و اما الجواب فهو ان نقول ان لفظة ذلك لاتكون إشارة إلى القذر المضاف الى البول والجنابة بل تكون إشارة إلى مطلق القذر و هوأعم من عين النجس و غيره أعني إذا كان منشأالقذارة البول و المنى يجب اهراق الماء وان أدركه فهو نجس. (قول الشيخ الطوسي بعدم تنجس القليل بدملا يدركه الطرف) ثم انه لا فرق في انفعالالقليل بين كثرة النجس و قلته و بين الدم وغيره لإطلاق الأدلة و مساعدة العرف والمخالف هو الشيخ في الاستبصار على ما حكىعنه (قده) فقال ماء القليل بملاقاة الدمبمقدار لا يدركه العين لا ينجس. و حاصل كلام بعض المعاصرين في توجيه كلامه(قده) هو ان الدم إذا كان
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 117