responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 116

التنظيف و يكون أحسن مما ادعاه الخراساني(قده).

و منها موثقة سماعة (في باب 8 من الماءالمطلق ح 9) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامإذا أصاب الرجل يده للإناء فلا بأس إذا لميكن أصاب يده شي‌ء من المنى.

و مفهوم لا بأس أنه به بأس ان أصاب يدهشي‌ء من المنى و الإصابة أيضا تكون أعم منان يكون فيه عينه أم لا.

و منها موثقة سماعة (في باب 8 من الماءالمطلق ح 10) قال سئلته عن رجل يمس الطست أوالركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغعلى كفيه قال يهريق من الماء ثلاث جفنات وان لم يفعل فلا بأس و ان كانت أصابته جنابةفأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكنأصاب يده شي‌ء من المنى و ان كان أصاب يدهفادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيهفليهرق الماء كله.

و هذه أيضا ظاهرة الدلالة لأنه قد صرحفيها بأن الإهراق واجب عند الإصابة والإصابة أعم من ان يكون فيه عين النجسأولا.

و منها رواية أبي بصير (في باب 8 من الماءالمطلق ح 11) قال سئلته عن الرجل يحملالركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال انكانت يده قذرة فأهرقه و ان كان لم يصبهاقذر فلتغتسل منه هذا مما قال اللّه تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ.

و اما إنكار دلالة المفهوم بقوله ان نقيضالسالبة الكلية الموجبة الجزئية و هي تدلعلى صرف الوجود فممنوع أيضا لأنا إذالاحظنا روايات باب النجاسة و الطهارة وسائر أدلتها نعلم إجمالا بأن الشرع ما بينلنا جميع قيودها و شرائطها و حوّلها علىفهم العرف و هو يرى القذارة في النجس والمتنجس فإنه إذا قال الماء إذا لم يبلغقدر كر ينجسه شي‌ء لا يفرق العرف بينهما[1].


[1] فيه اشكال و هو ان العرف الساذج إذا رأىالشي‌ء نظيفا لا يحكم بالقذارة الا انيكون متعبدا بان المتنجس و لو لم يكن فيهعين القذر نجس.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست