نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 116
التنظيف و يكون أحسن مما ادعاه الخراساني(قده). و منها موثقة سماعة (في باب 8 من الماءالمطلق ح 9) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامإذا أصاب الرجل يده للإناء فلا بأس إذا لميكن أصاب يده شيء من المنى. و مفهوم لا بأس أنه به بأس ان أصاب يدهشيء من المنى و الإصابة أيضا تكون أعم منان يكون فيه عينه أم لا. و منها موثقة سماعة (في باب 8 من الماءالمطلق ح 10) قال سئلته عن رجل يمس الطست أوالركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغعلى كفيه قال يهريق من الماء ثلاث جفنات وان لم يفعل فلا بأس و ان كانت أصابته جنابةفأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكنأصاب يده شيء من المنى و ان كان أصاب يدهفادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيهفليهرق الماء كله. و هذه أيضا ظاهرة الدلالة لأنه قد صرحفيها بأن الإهراق واجب عند الإصابة والإصابة أعم من ان يكون فيه عين النجسأولا. و منها رواية أبي بصير (في باب 8 من الماءالمطلق ح 11) قال سئلته عن الرجل يحملالركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال انكانت يده قذرة فأهرقه و ان كان لم يصبهاقذر فلتغتسل منه هذا مما قال اللّه تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ. و اما إنكار دلالة المفهوم بقوله ان نقيضالسالبة الكلية الموجبة الجزئية و هي تدلعلى صرف الوجود فممنوع أيضا لأنا إذالاحظنا روايات باب النجاسة و الطهارة وسائر أدلتها نعلم إجمالا بأن الشرع ما بينلنا جميع قيودها و شرائطها و حوّلها علىفهم العرف و هو يرى القذارة في النجس والمتنجس فإنه إذا قال الماء إذا لم يبلغقدر كر ينجسه شيء لا يفرق العرف بينهما[1]. [1] فيه اشكال و هو ان العرف الساذج إذا رأىالشيء نظيفا لا يحكم بالقذارة الا انيكون متعبدا بان المتنجس و لو لم يكن فيهعين القذر نجس.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 116