responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 8

الاحتياجـات ضمن نفقة الزوجة ولزوم تأمينها من قبل الزوج . .

تشخيص الضرورة : فتارة يكون العرف هو المرجع في تحديد الضرورة وجوداً وعدماً أو شدّة وضعفاً . . وتارة يكون المرجع الشخص ذاته والمكلّف نفسه وذلك في الحالات التي يكون هو أكثر خبرة واطلاعاً من غيره فيها . . وثالثة يكون المرجع أهل الخبرة مطلقاً أو أهل الخبرة الموثوق بهم خاصة . . بل قد تختلف الحالات في تحديد المراد بالعرف أيضاً . . فهل يراد العرف العام أو العرف الخاص ؟ وهل يراد عرف بيئة معيّنة أو المجتمع البشري بأكمله بما يمثّله من قناعات عقلائية وارتكازات ؟ أو المراد العرف ضمن مقطع زماني محدّد أو في طول عمود الزمان ؟

أثر الضرورة : إنّ الثمرة الشرعية المترتّبة على ثبوت الضرورة قد تتفاوت من مورد لآخر . . والضرورات تقدّر بقدرها كما يقال . . ولكن هل ينحصر دور الضرورة المبيحة في حدود رفع الاثم أو يتعدّى الى ترتّب بعض الآثار الوضعية من الحكم بالصحة بالنسبة لبعض المعاملات أو الإجـزاء بالنسبـة للعبادة أو لا ؟

القسم الثالث : ما كان موضوع الفتوى متعلّقاً بأمر عام وهام كالأمور التي تخصّ الامة الاسلامية بأجمعها أو تخصّ الشريعة المقدّسة حاضراً ومستقبلاً . . ففي مثل هذه الموارد ستضاف عناصر اُخرى الى عملية الافتاء غير ما تقدّم في القسمين الأول والثاني . . فنظراً لأهمية إبداء الرأي في قضايا من هذا النوع والتي لا تنهض بأعبائها عناصر الافتاء التقليدية المدرسية بل ومن الصعوبة بمكان التفرّد بالبتّ فيها كان لابدّ من دراسة هذه العناصر الجديدة والتي تقتضي آلية جديدة تناسبها . . والمراد بـالعناصر الجـديـدة فـي هـذا المقام الرؤى الحضاريـة الشاملة




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست