responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 7

التحليل والتدقيق نرى عدّة حيثيات منوّعة تحتفّ بهذا العنوان تصلح كـلّ واحـدة منها أن تكـون مـادّة للبحث . . منها :

مستوى الضرورة : إذ لا شك بأنّ الضرورة ليست من المفاهيم المتواطئة التي تنطبق على جميع مصاديقها بمستوى واحد بل إنّها من الأمور والمفاهيم المشككة التي تختلف شدّة وضعفاً ففي بعض الموارد لابدّ من تحقق الدرجة العليا من الضرورة كي يمكن الافتاء بالجواز والاباحة مثلاً . . في حين قد يكتفى في موارد اُخرى بأدنى مستوى تصدق عليه الضرورة . . فإنّ تشخيص ما يقتضيه المورد من ضرورة قصوى أو دنيا أو وسطى أمر يستلزم دقّة وتـأمّلاً لا يتسنّى إلا لـلخبير المتمرّس بهذا الشأن . .

نوع الضرورة : فإنّ الضرورة قد تختلف من ناحية المنشأ فربّما تكون ضرورة شرعية وبحسب مقاييس الشارع وأغراضه فربّما يحرص على تحقق بعض الملاكات ولا يرضى بتفويتها مطلقاً أو نسبياً في الوقت الذي لا يُرى مثل هذا الحرص على غيرها من الموارد . . وما لا يرضى الشارع بفواته مطلقاً هو الذي يعبّر عنه بالامور الحسبية التي لا يسوغ تركها ولا تضييعها بحال كإهمال أموال القاصرين . . وأمّا الذي لا يرضى الشارع بفواته بالقياس الى أحكام اُخرى فهو الذي يعبّر عنه بالحكم الأهم في مقابل المهم حيث يقدّم الأول ويؤخّر الثاني عند التزاحم لما له من أهمية أكبر من غيره كتقديم إنقاذ الغريق على أداء الصلاة عند تضيّق وقتها . . وقد لا يراد بالضرورة اللحاظ الشرعي بل يكون المراد اللحاظ العقلي كلزوم العلاج على المريض لحفظ نفسه من التهلكة . . وقد يراد الضرورة بـالمنظار العرفـي كـاعتبار بعض




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست