المال المشترك وإن كان حراماً من جهة كونه متعلّقاً لحقّ أرباب الخمس ، ولكن لو عصى وتصرّف لا يلزم منه اشتراك أرباب الخمس أيضاً في المال المشترك .
وأمّا إذا قلنا بأنّ الخمس متعلّق بنحو الكلّي في المعيّن فلا يجوز التصرّف في تمام العين ؛ فإنّه ينافي الكلّي في المعيّن الذي يكون ملكاً لأرباب الخمس ، فإن أجاز الحاكم الشرعي ذلك فلا إشكال في صيرورة أرباب الخمس من الشركاء حينئذٍ ، وإن لم يجز الحاكم المعاملات بقي مقدار حقّهم على حاله وكانت المعاملة بمقداره باطلة ، وإعطاؤه للغير وأخذ مال في مقابله تصرّف غير مجاز ، بل فرز السهام يحتاج إلى إذن الحاكم .
و لكن تعلّق الخمس بنحو الكلّي في المعيّن لا يساعد نسبة جميع الغنيمة إلى المخاطبين في قوله تعالى : {غَنِمْتُمْ } ؛ إذ مقدار الكلّي لأرباب الخمس ، وبقيّة الكلام في محلّه .
ثمّ إنّ الاستدلال بأخبار تحليل الخمس للدلالة على جواز الشركة مع من لم يؤدِّ الخمس مشكل ، وإليك بعض هذه الأخبار :
1 ـ صحيحة الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً ؟ قال : « فلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ! و كلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب » (49).
2 ـ صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا . ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » (50).
ووجه الإشكال اُمور :
منها :أنّ أخبار التحليل معارضة مع ما دلّ على وجوب الخمس ، والترجيح
(49) تهذيب الأحكام 4 : 143 ، ح 21 . وسائل الشيعة 9 : 547 ، ب 4 من الأنفال ، ح 9 . (50) تهذيب الأحكام 4 : 137 ، ح 8 . وسائل الشيعة 9 : 543 ، ب 4 من الأنفال ، ح 1 .