responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 76

مع الثاني ؛ لإعراض الأصحاب عن الأوّل .

ومنها :أنّ أخبار التحليل محمولة على الحكم السلطاني المؤقت .

ومنها :أنّ الأخبار المذكورة في مقابل العامّة الذين لا يعتقدون بالخمس ، فشمولها بالنسبة إلى المعتقدين الذين لم يؤدّوا الخمس غير واضح . اللهمّ إلا أن يستفاد من الإطلاق في صحيحة الحارث النصري وقوله (عليه ‌السلام) في خبر يونس بن يعقوب : « ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » (51)وقوله (عليه ‌السلام) : « إلا لتطيب ولادتهم » أنّ الأئمّة (عليهم ‌السلام) لم يريدوا وقوع الشيعة في عدم الطهارة والكلفة والضيق الواردة من ناحية خمس الا?خرين . وعليه ، فمن أعطى الخمس بنفسه فهو في حلّ بالنسبة إلى الشركة مع من لم يؤدِّ الخمس ولو كان شيعيّاً ، كما أفتى به السيد المحقّق الخوئي ومن تبعه في حاشية التوضيح ، فتدبّر .


(51) تهذيب الأحكام 4 : 138 ، ح 11 . وسائل الشيعة 9 : 545 ، ب 4 من الأنفال ، ح 6 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست