responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 74

الخمس عندما يرى المصلحة في ذلك ، ولو كانت المصلحة هي ازدياد سهامهم واحتمال أداء بعض من لم يؤدِّ الخمس بعد التوبة ؛ إذ الإجازة حينئذٍ تكون بنفع أرباب الخمس . وأمّا مع عدم الإجازة ووقوع المعاملات على الأعيان فالتصرّف فيها يكون محرّماً ، بل فرز السهام محتاج إلى إذن الإمام ، والأرباح المتعلّقة بسهام أرباب الخمس مع عدم الإجازة وعدم العلم بمالكيها تكون مجهولة المالك ، وتحتاج في تفكيكها إلى إذن الحاكم أيضاً .

ومنها :أن يوقعوا المعاملات في ذممهم لا على أعيان الأموال المجتمعة ، كما لعلّه كذلك في العمليّات البنكية ؛ إذ الأعيان تصير سبباً للاعتبار في الآحاد والأفراد أو الجهات ، فيتعاملون بالاعتبار ، وعليه فلا يلزم من الشركة التصرّف في الأعيان إلا عند فرز السهام وتحويل أعيان أموالهم ؛ فإنّ اللازم حينئذٍ إذن الحاكم بعنوان أنّه وليّ الخمس .

وبالجملة : إنّ الشركة ترجع إلى اجتماع عدّةٍ للمعاملات بالمباشرة أو بالتوكيل ، فكّل معاملة تقع عن هذه الشركة فهي إنّما تقع في ذممهم على نسبة سهامهم ، والربح والخسارة عائدان لكلّ ذي سهم بمقدار سهمه ، ولا يتوهّم أنّها تنتهي إلى شركة الوجوه التي هي ممنوعة بالإجماع ؛ لأنّه في المقام وإن تعامل كلّ واحد من الأفراد بذمّته ولكن يكون ربح كلّ واحد وخسارته لنفسه ولا شركة في الربح ، بخلاف شركة الوجوه ؛ فإنّها ـ على ما فسّره الشيخ الطوسي ـ أن يبتاع كلّ من الشريكين لنفسه بثمن في ذمّته على أن يكون الربح بينهما ولو اختلفا في النفع ، والفرق واضح ، وهكذا الأمر في تفسير المشهور ، فراجع .

هذا كلّه بناءً على تعلّق الخمس بنحو الإشاعة ، وأمّا إذا قلنا بأنّ الخمس متعلّق بنحو الحقّ ؛ لظهور قوله تعالى : {غَنِمْتُمْ } (48)في كون جميع المال ممّا يغنمه المخاطبون ـ إذ لو كان تعلّق الخمس بنحو الإشاعة فلا وجه لنسبة الغنيمة إلى جميع المال ، بل اللازم هو نسبتها إلى أربعة أسهم منه ـ فالتصرّف في عين


(48) الانفال : 41 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست