الإجازة ففيه إشكال وإن وردت به رواية مرسلة ، كما صرّح به السيد المحقّق البروجردي (قدس سره)(47). وأمّا وجه كون الخسران على التاجر لا على مستحقّ الزكاة : فلأنّ وليّ الأمر لايجيز المعاملة إذا رآها ذات خسران ؛ لأنّها حينئذٍ ليست في مصلحة الفقراء . نعم ، لو أجاز بعد وضوح كون المعاملة في مصلحة الفقراء ثمّ عرض الخسران ، فإنّ الخسران يكون على مستحقّ الزكاة أيضاً بالنسبة .
والحاصل : أنّ السيد الفقيه اليزدي مع ذهابه إلى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في المعيّن ـ كما أشار إليه في المسألة (31) من زكاة الغلات ـ صرّح بشركة الفقراء في الربح عند الاتّجار بالمال الزكوي لو أجاز وليّ أمر الزكاة .
وممّا ذكر يظهر : أنّ الشركة في الخسران يمكن تصوّرها أيضاً فيما إذا أجاز مالك الكلّي في المعيّن في التجارة فاتّجر مالك العين بجميع المال ؛ فإنّ مالك الكلّي ومالك العين يشتركان حينئذٍ في الربح والخسران . ولكن يتفرّع ذلك على بيع تمام العين .
المسألة الخامسة :ذهب بعض الأعلام إلى عدم جواز الشركة أو إبقائها مع من يعتقد بوجوب الخمس ولكن لم يؤدّه ، بناءً على تعلّق الخمس بالأموال بنحو الإشاعة وكون الشركة على نحو الإشاعة . والوجه فيه واضح ؛ لأنّ الشركة مع من لم يؤدِّ الخمس يوجب التصرّف في عين المال المشترك بينهم وبين أرباب الخمس من دون إذنهم ، وهو لا يجوز .
وممّا ذكر يظهر الإشكال في المشاركة مع البنوك في صورة ما إذا كان المشاركون ممّن يعتقدون بالخمس ولكن لم يؤدّوه ، فالتصرّف يكون محرّماً ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الشركة في خصوص المضاربة أو في جميع المعاملات المشروعة . ويمكن التخلّص من ذلك بوجوه :
منها :أن يجيز الحاكم الإسلامي المعاملات الواردة على أعيان سهام أرباب