responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 6

على ضوء ما يعثر عليه المفتي والمستنبط من النصوص والأدلّة الشرعية . . وغالباً ما تصاغ الفتوى هنا بنحو القضايا الحقيقة بخلاف النوعين السابقين حيث يصاغ الحكم الولائي بنحو القضايا الخارجية والتنفيذية المحدّدة مصداقـاً وخطابـاً وجهة . .

والفتوى بما لها من معنى أخص بالنظر إلى طبيعة الموضوع وملابساته التـي تتعلّق بـه يمكن أنّ نقسمها الـى عـدّة أقسام :

القسم الأول : ما كان موضوع الفتوى متحققاً ضمن ظروف اعتيادية فهنا تتمثّل عناصر الفتوى في النصوص والقواعد المعتمدة للاستنباط من كتاب وسنّة وإجماع وعقل كما هو معروف لدى المختصين . . وحينئذٍ يطلق على كل ما يستنبط من الأحكام والفتاوى والحالة هذه بأنّه حكم وإفتاء بالعنوان الأوّلي . .

القسم الثاني : ما كان موضوع الفتوى متحققاً ضمن ظروف استثائية عامة أو خاصة فهنا يبرز دور نمط آخر من العناصر داخل عملية الاستنباط وهو ما يصطلح عليه بالعناوين الثانوية والتي هي عبارة عن مجموعة من القواعد المعتمدة حال مواجهة ظروف طارئة كالضرورة والعسر والحرج ونحو ذلك . . حيث تُقدّم على عناصر الاستدلال الأولية وتغيّر مجرى الاستنباط والممارسة الاجتهادية وما يترتّب عليها من نتائج . . ومن الطبيعي أنّه كلّما ازدادت العناصر الدخيلة في الاستنباط كمّاً كلّما ازدادت العملية الاجتهادية تعقيداً سيّما إذا لوحظت المرونة والسعة التي تتوفّر عليها القواعد والعناوين الثانوية . . فطالما تتفاوت الأنظار في كيفية التعامل معها وفي مستوى تأثيرها في الافتاء . . ولنأخذ نموذجاً لذلك عنوان ( الضرورة ) الذي يكاد يبدو عنصراً واضحـاً لا مبرّر علميـاً للاختلاف فيه . . إلا أنّه لدى




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست