وأمّا ما في المستمسك : من « إنّ الشركة العقدية على قسمين : الأوّل : مجرّد عقد شركة بين المالكين في المالين فقط ، وهذه لم يقم دليل على اعتبار المزج فيها . والثاني : عقد شركة بين المالكين في ماليهما مع الإذن في التصرّف في ماليهما ، وهي التي يعتبر فيها المزج بين المالين على نحوٍ لا يتميّز أحدهما عن الآخر ، بناءً على الإجماع المتقدّم في كلامهم .
بل هناك قسم ثالث يكون في المال الذي يشرك مالكه فيه ، كما تضمّنته النصوص ؛ فإنّ الشركة فيه عقدية في مال واحد »(7).
ففيه : ما مرّ من أنّ الإجماع قام على الصحّة في الفرض المذكور ، لا على اشتراط الاختلاط في الصحّة والبطلان في غير المختلطين بالنحو المذكور ، وصاحب المستمسك نفسه صرّح بذلك .
ولعلّ مقصوده هنا هو المماشاة مع من يدّعي الإجماع على ذلك ، كما يشعر به قوله : « بناءً على الإجماع المتقدّم في كلامهم » .
ثمّ إنّ النصوص لا تختصّ بالقسم الأخير ، بل صحيحة عليّ بن رئاب تدلّ على الأعمّ .
هذا ، مضافاً إلى ما في مباني العروة : من عدم تعرّض أكثر القدماء من الأصحاب لهذه المسألة بالمرّة ؛ إذ لم يرد في كلمات كثير منهم ذكر لها . نعم ، تعرّض لها جملة منهم ، إلا أنّ عباراتهم قاصرة عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج ، فقد ذكر القاضي في الجواهر الإجماع على صحّة الشركة مع الامتزاج ، ولا إجماع على صحّتها مع عدمه(8).
وممّا ذكر يشكل الاعتماد على من اشترط الامتزاج وادّعى عليه الإجماع ـ كابن حمزة في الوسيلة على المحكيّ عنه ـ لاحتمال أن يكون مقصوده قيام الإجماع على صحّة الشركة مع وجود المزج ، لا قيام الإجماع على اشتراط المزج.
(7) المصدر السابق : 25 ـ 26 . (8) مباني العروة الوثقى 3 : 254 .