responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 117

ومنها : ما رواه الصفار بإسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام) : «أنّه سئل عن الجامعة ، قال : تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عريض الأديم ، مثل فخذ الفالج ، فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه ، وليس من قضية إلا وهي فيها ، حتى أرش الخدش» (8).

بل حتى لو غضضنا النظر عن تلك النصوص وغيرها لما أحوجنا الدليل لإثبات هذه القاعدة ؛ إذ يمكن إثباتها عن طريق الاستنصار بثوابت عقائدية وعقلية ، حيث إنّه ـ تعالى ـ بمقتضى علمه المطلق ، وإرادته الثابتة التي هي بمعنى علمه بالنظام الأحسن ، وأنّه تعالى فاعل بالعناية(9)، وأنّ حكمه التشريعي متعلّق بأفعال المكلّفين التي تصدر منهم عن اختيار ، وأنّ كلّ فعل من أفعالنا يؤثر بشكل أو بآخر بالنظام النوعي ، ينتج ذلك ـ بعد الكسر والانكسار ـ أنّه لا بدّ وأن تتكيف أفعال العباد الاختيارية بحكم من الأحكام ، بمقتضى قاعدة اللطف ، وكون التكليف حسناً وإحساناً من المبدأ الأعلى .

ولكن على الرغم من توافق النقل والعقل على تلك المقولة ـ أعني : استيعاب أحكامه تعالى لجميع وقائع الحياة ـ نرى أنّ البحث الفقهي المتعارف ـ والذي يدور محوره حول فعل المكلّف وما يتكيف به من أحكام ـ قد انحصر في ضمن إطار خاص ، يمكن القول عنه بأنّه أضيق من دائرة وقائع الحياة .

بل يمكن القول بأنّ هذا الانحصار في الإطار من ناحية الموارد انعكس على الأدوات وكيفية فهمها وإجرائها ، فكثيراً ما نجد الفقهاء ـ أعلى الله كلمتهم ـ يتعاملون مع النصوص الخارجة عمّا اصطلحوا عليه بالبحث الفقهي ـ كالنصوص الواردة في مجال المباحث الأخلاقية ـ بطريقة مغايرة لمعاملتهم معها في البحث الفقهي .

مثلاً : يتعامل الفقيه مع النص الوارد فيما أطّر به بحثه على وفق ما ثبت لديه في الأصول من صغريات حجية الظهور ، كظهور صيغة الأمر في الوجوب ،


(8) بصائر الدرجات : 162 ، الصفار ، محمد بن الحسن ، تحقيق ميرزا محسن كوجه باغي ، منشورات الأعلمي ، طهران ، 1368ش .
(9) قد قسم الحكماء الفاعل إلى أصناف ، منها الفاعل بالعناية والفاعل بالقصد ، والأول هو الذي يصدر عنه الفعل بمجرّد علمه بوجه الخير والصلاح ، بلا قصد وإرادة زائدة على العلم ، وليس هناك داعية خارجة عن ذاته ، ولا شوق وميل نفساني أصلاً ، بخلاف الفاعل بالقصد والإرادة ؛ فإنّ صدور الفعل منه يتوقّف على مبادىء سابقة ؛ لمكان استواء قدرته الناقصة إلى الفعل والترك ؛ فإنّ لازم نقصانها في الفاعل الممكن إمكان الفعل والترك معاً ، فلا بدّ من خروجها من حدّ الاستواء ، وعلّيتها للفعل من داعية خارجة عن ذاتها . ( راجع : الأسفار الأربعة 2 : 223 ، انتشارات مصطفوي ، قم ) .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست