وأمّا في الاصطلاح ، فيمكن تعريفها بأنّها ملكة تصدر عنها الأفعال من النفس سهلة بلا كلفة فيها ولا مشقة(5). وهذا شبيه بتعريف المبرّد للقريحة ، فتدبّر .
ومسائل علم الأخلاق هي الأبحاث التي تدور حول ملكات الإنسان وصفاته الممدوحة والمذمومة ، الحسنة والقبيحة ، ذاتية كانت أو عرضية ، موهوبة كانت أو مكتسبة(6).
الأمر الثاني : التوضيح الإجمالي للعنوان
إنّه على الرغم من كون الشريعة المقدّسة قد تضافرت نصوصها على إثبات حقيقة تشريعية مهمة ، وهي أنّ أحكامه تبارك وتعالى شاملة لجميع وقائع الحياة ، ويمكن التعبير عن ذلك بأنّه : ( ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش ) .
وهذه المقولة وإن لم ترد هكذا فيما ورد عن المعصومين ، إلا أنّه يمكن التدليل عليها بجملة من النصوص .
منها : ما أورده علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده إلى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في حديث طويل ، قال : «وأمّا الرّد على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ومن يقول : إنّ الاختلاف رحمة ، فاعلم أنّا لمّا رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لمّا عجزوا عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا ما من حادثة إلا ولله فيها حكم ...» (7).
وفقرة الاستشهاد وإن كانت حكاية عن أصحاب الرأي والاستحسان ، إلا أنّه يظهر من تمام الخبر تقريرهم على ذلك .
(4) الصحاح 4 : 1470 . (5) راجع تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لمسكويه : 27 ، انتشارات بيدار ، الطبعة السادسة 1415 هـ . (6) راجع دروس في الأخلاق للمشكيني : 8 ، نشر الهادي ، الطبعة الثانية 1418 هـ . دانش نامه إمام علي(عليه السلام) 4 : 100 ( مباني ونظام أخلاق ـ أحمد ديلمي ) ، ستاد بزركداشت سال إمام علي(عليه السلام) ، جاب أول: تهران 1380 ش . (7) وسائل الشيعة 27 : 52 ، ح 38 .