responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 128

على مال الغير ، فيجب أن يكون هذا المتسلّط أو الوصي أميناً على تلك الأموال ، على الرغم من أنّ صاحب المال يجوز له أن يجعل شخصاً غير ثقة ـ أي فاسقاً ـ وصياً على أمواله ، حسب رأي الشارح .

4 ـ يرى المصنّف : أنّ المدين إذا لم يستطع معرفة مكان الدائن ، أو هل هو حيّ أو ميّت ، ويئس من معرفة حاله ، فعندئذٍ يتصدّق بالمال نيابة عن الدائن ، ويوضّح الشارح أنّ هذا هو الرأي المشهور .

5 ـ وأورد الشارح رأياً آخر يرى وجوب دفع الدين إلى الحاكم عند عدم معرفة حال الدائن ، ولا يوافق أصحاب هذا الرأي على التصدّق بمال الدائن المجهول الحال ؛ لأنّ التصدّق تصّرف في مال الدائن بغير إذنه .

6 ـ ويرى الشارح أنّ الرأي الثاني ضعيف ؛ لأنّ التصدّق بمال الدائن هو إحسان محض إليه ، والمال مضمون العوض من قِبل المَدين إذا ظهر الدائن ، ولم يرضَ بهذا التصدّق ، أمّا إذا لم يظهر صاحب المال ، فالصدقة أنفع للدائن من بقاء العين معزولة ؛ لاحتمال تعرّضها للتلف ، كالسرقة وغيرها ، فيسقط حقّه إذا كان هذا التلف من غير تفريط من المدين .

7 ـ وقد أوضح الشارح رأيه بعد إيراد هذا الإشكال فقال : الأقوى أنّ المدين مخيّر بين التصدّق بهذا المال ، أو دفعه إلى الحاكم ، أو إبقائه في يده .

بيع الدّين :

[( ويصحّ بيعه بحالِّ ) وإن لم يقبض من المديون وغيره ، حالاًّ كان الدين ، أم مؤجّلاً ، ولا يمنع تعذّر قبضه حال البيع من صحّته ؛ لأنّ الشرط إمكانه في الجملة لا حال البيع ، ولا فرق في بيعه بالحالّ بين كونه مشخّصاً ومضموناً على الأقوى ؛ للأصل ، وعدم صدق اسم الدين عليه ، ( لا بمؤجّل ) لأنّه بيع دين بدين ].




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست