responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 127

حاضراً يمكن إيصال الدين إليه أم غائباً ويتعذّر إيصاله إليه .

ثمّ أشار الشارح إلى رواية تؤكّد أنّ هذه النيّة لها أثر في تسهيل أداء الدين ، فقد روي عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) أنّه قال : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه‌ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فإن قصدت نيّة عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيّته » (2).

ديون الغائب :

[( وعزله عند وفاته ، والإيصاء به لو كان صاحبه غائباً ) ليتميّز الحقّ ويسلم من تصرّف الوارث فيه ، ويجب كون الوصاية إلى ثقة ؛ لأنّه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة . ( ولو جهله ويئس منه تصدّق به عنه ) في المشهور . وقيل : يتعيّن دفعه إلى الحاكم ؛ لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ويضعف بأنّه إحسان محض إليه ؛ لأنّه إن ظهر ولم يرضَ بها ضمن له عوضها ، وإلاّ فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرّضة لتلفها بغير تفريطٍ المسقط لحقّه . والأقوى التخيير بين الصدقة ، والدفع إلى الحاكم ، وإبقائه في يده ].

لقد بحث في هذا المقطع المصنّف والشارح كيفيّة أداء دين الشخص الغائب المجهول الحال ، وجاء التوضيح كالآتي :

1 ـ يجب على المدين إذا حضرته الوفاة أن يعزل الدين الذي في ذمّته.

2 ـ إذا كان صاحب الدين غائباً أو مجهولاً لا يُعرف مكانه أو هل هو حيّ أو ميّت ، ولا يمكن تسليم الدين إليه ، فعندئذٍ يجب الإيصاء بذلك الدين .

وقد علّل الشارح وجوب عزل الدين ، والإيصاء به : بتمييزه عن غيره من أموال الميّت ، فلا يتصرّف فيه الورثة ، ولئلاّ يضيع حقّ الدائن .

3 ـ أوضح الشارح : أنّ الوصي على الدين يجب أن يكون ثقة ؛ لأنّ الوصاية تسليط


(2)الوسائل 18: 328، الباب5 من الدين والقرض ، ح3 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست