حاضراً يمكن إيصال الدين إليه أم غائباً ويتعذّر إيصاله إليه .
ثمّ أشار الشارح إلى رواية تؤكّد أنّ هذه النيّة لها أثر في تسهيل أداء الدين ، فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فإن قصدت نيّة عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيّته » (2).
ديون الغائب :
[( وعزله عند وفاته ، والإيصاء به لو كان صاحبه غائباً ) ليتميّز الحقّ ويسلم من تصرّف الوارث فيه ، ويجب كون الوصاية إلى ثقة ؛ لأنّه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة . ( ولو جهله ويئس منه تصدّق به عنه ) في المشهور . وقيل : يتعيّن دفعه إلى الحاكم ؛ لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ويضعف بأنّه إحسان محض إليه ؛ لأنّه إن ظهر ولم يرضَ بها ضمن له عوضها ، وإلاّ فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرّضة لتلفها بغير تفريطٍ المسقط لحقّه . والأقوى التخيير بين الصدقة ، والدفع إلى الحاكم ، وإبقائه في يده ].
لقد بحث في هذا المقطع المصنّف والشارح كيفيّة أداء دين الشخص الغائب المجهول الحال ، وجاء التوضيح كالآتي :
1 ـ يجب على المدين إذا حضرته الوفاة أن يعزل الدين الذي في ذمّته.
2 ـ إذا كان صاحب الدين غائباً أو مجهولاً لا يُعرف مكانه أو هل هو حيّ أو ميّت ، ولا يمكن تسليم الدين إليه ، فعندئذٍ يجب الإيصاء بذلك الدين .
وقد علّل الشارح وجوب عزل الدين ، والإيصاء به : بتمييزه عن غيره من أموال الميّت ، فلا يتصرّف فيه الورثة ، ولئلاّ يضيع حقّ الدائن .
3 ـ أوضح الشارح : أنّ الوصي على الدين يجب أن يكون ثقة ؛ لأنّ الوصاية تسليط