responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 126

( القرض والدين ) فمن أراد التفصيل فليراجع ، ونذكّر القارئ بأنّ القرض: « هو تمليك مال لآخر بالضمان ، بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته » والدين هو : « مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لشخص آخر » .

القسم الثاني

الدين

هيكلية البحث

يدور البحث في هذا القسم على خمسة محاور رئيسة ، وهي :

1 ـما يجب على المدين تكليفاً .

2 ـبيع الدين .

3 ـقسمة الدين .

4 ـوفاء الذمّي من ثمن ما لا يملكه المسلم .

5 ـحلول الدين .

ما يجب على المدين تكليفاً:

[( ويجب ) على المديون ( نيّة القضاء ) سواء قدر على أدائه أم لا ، بمعنى العزم ـ وإن عجز ـ على الأداء إذا قدر ، وسواء كان صاحب الدين حاضراً أم غائباً ؛ لأنّ ذلك من مقتضى الإيمان ، كما يجب العزم على أداء كل واجب ، وترك كل محرّم . وقد روي : أنّ كل من عزم على قضاء دينه اُعين عليه: وأنّه ينقص من مؤونته بقدر قصور نيّته]. (1)

لقد أفاد المصنّف والشارح أنّ نيّة القضاء أمر واجب، وأوضح الشارح بأنّه إنّما كان ذلك واجباً ؛ لأنّ قضاء الدين واجب، ومن المعلوم وجوب العزم على أداء جميع الواجبات وترك سائر المحرّمات ، فإنّ ذلك من مقتضى الايمان .

وهذا الحكم ثابت حتى لو كان المدين عاجزاً عن أداء الدين ، وسواء كان الدائن


(1)الوسائل 18: 328، الباب5 من الدين والقرض ، ح3 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست