responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 216

ولكنّ ظاهر المشهور هو الحرمة، وحمل قولهم على حرمة التشريع من دون استناد إلى هذه الروايات خلاف استثنائهم صورة التقية؛ فإنّ من البيّن عدم انسحاب التقيّة في موارد الحرمة التشريعية،فإنّها متقوّمة بالقصد، ولا معنى للتقيّة فيه؛ ضرورة أنّ المتكتّف لأجل التقية لا يقصد التشريع بتكتّفه بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه، فلو لم يكن العمل في حدّ ذاته محرّماً ومبطلاً كان الاستثناء حينئذٍ منقطعاً،و إنّما يتّجه الاستثناء المتّصل فيما إذا كان العمل فينفسه كذلك، كبقيّه المنافيات من القهقهة و نحوها. (16)

وعليه فالتكفير يكون محرّماً في حدّ ذاته، فتعليل الحرام بالتشبّه ظاهر في حرمته و لو فيخصوص المقام، و عليه فمقتضى الاحتياط هو ترك ما يكون شبيهاً بعباداتهم فيالصلاة، ولكن يشكل ذلك من جهة أنّ فهم الأصحاب ليس حجّة علينا، فتأمّل. و بقيّة الكلام فيمحلّه.

ثمّ إنّ الحرمة أو الكراهة ثابتة ما دامت العلّة ثابتة، فإن لم تكن تلك العلّة باقية في عصرنا فالحكم ببقاء الحرمة أو الكراهة مشكل، والمسألة تحتاج إلى تأمّل زائد.

و منها ـ ما ورد في تغيير الشيب:

روى في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمّد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام، قال : قال رسول اللّه (ص) :

غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود و النصارى. (17)

والشيب ـ بفتح فسكون ـ : الشعر، وبياضه. (18)


(16)انظر: مستند العروة الوثقى4:447.
(17)الوسائل1:400،ب41،آداب الحمّام،ح8.
(18)القاموس المحيط:133،مادة «الشيب»، ط ـ مؤسّسة الرسالة.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست