وهذا الروايات تدلّ على أنّ الشباهة ـ فضلاً عن التشبّه ـ بالكفّار في التكفير في الصلاة ممنوعة في الشرع، ولعلّ التعبير بأنّه من صنع المجوس أو أنّه تشبّه بأهل الكفر يدّل على عدم اختصاص المنع بخصوص التكفير، فيعمّ كلّ كيفيّة عبادية هي من مختصّاتهم.
هذا وأورد عليه في المعتبر:
بأنّ الرواية ظاهرها الكراهية؛ لما تضمّنه من قوله أنّه تشبّه بالمجوس، و أمر النبى(ص) بمخالفتهم ليس على الوجوب؛ لأنّهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهيّة و أنّه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره، فإذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى. (11)
ولعلّ من هذه الجهة تردّد فيه المحقّق في الشرائع. (12)
ولكن أجاب عن ذلك في الجواهر: بأنّ التشبّه بالمجوس لا مانعمن حرمته إلاّ ما خرج بالدليل، أو يقال في خصوص المقام: يحرم لأنّه وقع علّة للنهي الظاهرفي الحرمة.
ولكنّه معذلك مال إلى الكراهة قائلاً:
إنّ النصوص ظاهرة في الكراهة من جهة اشتمالها على التعليل الذي غالباً يذكر نظيره للمكروهات. (13)
وتبعه في المستمسك (14)وجامعالمدارك (15)و مستند العروة، قال في الأخير ـ مامحصّلهـ:
(10)الكافي3:336،ح9.الوسائل4:1264،ب15،قواطع الصلاة،ح3. (11)المعتبر في شرح المختصر2:257. (12)شرائع الإسلام1:72. ط ـ انتشارات استقلال. (13)انظر: جواهر الكلام11:18. (14)انظر: مستمسك العروة الوثقى 6:530. (15)انظر: جامع المدارك1:403.