responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 211

وهذا كلّه يؤكّد اعتبار المماثلة في القصاص من الجهات المهمة عقلائياً كمقدار الجرح وموضعه ومنها أصل الالم والاحساس بالاذى بالجرح أو القطع.

وقد ورد في التفسير المنسوب إلى الامام العسكري(ع)، عن آبائه عن عليّ بن الحسين(ع) قال:

{يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } .ـ يعني: المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله. (32)

وقد ورد في خبر السكوني عن أبي عبداللّه(ع) قال:

رفع إلى أمير المؤمنين(ع) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية. (33)

والحاصل من مجموع ما تقدّم يمكن أن نستكشف أنّ المماثلة في أصل الايلام والاحساس بالاذى بالمقدار الذي تقتضيه الجناية عادة من حقّ المجني عليه أو وليّه في باب القصاص فيمكنه أن يطالب به ولايمكن للجاني أن يمتنع عنه.

وأمّا ماتقدّم في صحيح الحلبي فلا يستفاد منه أكثر من النهي عن التمثيل أو التلذّذ بالقاتل في مقام القصاص نتيجة الحمية والغضب وحبّ الانتقام ـكما هو الغالب‌ـ وليس مفادها نفى اشتراط المماثلة أو حقّ المقابلة بالمثل، فلم‌يجوّز الامام(ع) في مورد الرواية أن يقتله بالعصا كما فعل الجاني؛ لانّه في معرض التلذّذ والتمثيل به سيّما وهو لايدري كيف ضربه بالعصا وكم ضربه حتى مات. على أنّه وارد في خصوص القتل وإزهاق الروح وأنّه يشترط فيه القتل بالسيف دون سائر الطرق غير المتعارفة للقتل كالضرب بالعصا وإن كانت الجناية به، فلا تدلّ على سقوط المساواة والمماثلة في سائر الجهات، والتي من أهمّها الاحساس بألم الجناية، خصوصاً في باب الجروح و قصاص الاطراف. والحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.


(32)الوسائل، ج29، ص54، ب19، قصاص النفس، ح8.
(33)الوسائل، ج29، ص182، ب20، قصاص الطرف، ح1.


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 15  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست