والظاهر من الآية، أنّ حدّ السلطنة المجعولة للولي ومقدارها أن لايسرف في القتل بأن يقتل أزيد أو غير قاتله أو يمثّل بالقاتل حال قتله. هكذا فسّرت الآية من قبل المفسّرين وفي بعض الروايات ـكما في حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه(ع) ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: «نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثّل بالقاتل.» (29)، وهو ظاهرها.
فتدلّ الآية على أنّ ما لايكون إسرافاً لافي الكمية ولا في الكيفية بل بمقدار الجناية التي أوقعها الجاني فهو من حقّ المجني عليه في مقام القصاص وتحت سلطانه، ولا إشكال أنّ أصل الالم والاذى الذي تقتضيه الجناية داخل في هذا المقدار والحدّ.
ومنها: إنّ المستفاد من مجموع الآيات والروايات الواردة في القصاص من قبيل قوله تعالى:
اعتبار المساواة والمماثلة في القصاص وأنّ من حقّ المجني عليه أو وليّه مقابلة الجاني بالمثل وأنّ هذا هو الاصل الاولي فيالجناية العمدية لايخرج منها إلا لمانع عن المماثلة والمساواة في المقدار بلازيادة ونقيصة، من قبيل خوف الهلاك والتغرير أو الزيادة في الجناية أو عدم إمكان تحديد المقدار المماثل في موارد قصاص الاطراف أو الجراحات فإنّها تمنع عن إمكان إجراء القصاص وأمّا مايمكن فيه المماثلة بلازيادة أو تغرير فهو من حقّ المجني عليه في القصاص.