responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 82

[السابع ابن و أبوان نصف کل واحد منهم حر]

(السابع) ابن و أبوان نصف کل واحد منهم حر (1) فعلی تقدیر حریة الجمیع للابن الثلثان و علی تقدیر حریته خاصة له المال و علی تقدیر حریته مع حریة أحدهما له خمسة أسداس فإذا جمع یکون ثلاثة أموال و ثلثا فله ثمنها و هو ربع و سدس و للأب المال فی حال و ثلثاه فی حال و سدسه فی حالین فله ثمن ذلک ربع و للأم الثلث فی حال و المال فی حال و السدس فی حالین فلها ثمن ذلک و الباقی للأقارب و إن عملتها بالبسط قلت إن قدرناهم أحرارا فهی من ستة و إن قدرنا الابن وحده حرا فهی من سهم و کذا الأب و کذا الأم و إن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهی من ستة و إن قدرنا الأبوین فهی من ثلاثة و إن قدرناهم رفیقا فالمال للأقارب و جمیع المسائل تدخل فی ستة تضربها فی الأحوال الثمانیة تصیر ثمانیة و أربعین للابن المال فی حال ستة و ثلثاه فی حال أربعة و خمسة أسداسه فی حالین عشرة فذلک عشرون و للأب المال فی حال ستة و ثلثاه فی حال أربعة و سدساه فی حالین اثنان و ذلک اثنا عشر و للأم المال فی حال ستة و الثلث فی حال اثنان و السدس فی حالین اثنان و ذلک عشرة و الباقی للورثة
______________________________
و مائة و اثنین و خمسین و تعطیها مائتین و اثنین و خمسین فی حال و هو ما إذا کانت البنت حرة و هو ربع سبعة أثمان الباقیة بعد إخراج الثمن و تعطیها ثمانمائة و أربعة و ستین فی حال رقیتهما و هو ثلاثة أرباع المال و المجموع فی الأحوال الأربع ألف و خمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة و خمسة و سبعون و للزوجة أربعمائة و اثنان و ثلاثون فی ثلاث حالات حریتهما و حریة الابن و حریة البنت و هو ثلاثة أثمان المال و لها مائتان و ثمانیة و ثمانون و هو ربع المال إذا کانا رقین فالمجموع سبعمائة و عشرون فلها ربع ذلک و هو مائة و ثمانون و للابن ثمانمائة و ستة عشر و هو ما إذا کان حرا و هو الباقی بعد إخراج السدس الذی هو مائة و اثنان و تسعون و إخراج الثمن الذی هو مائة و أربعة و أربعون و له فی حالة أخری خمسمائة و أربعة و أربعون ثلثا ما کان له فی الحالة الأولی و هذا مع حریتهما فالمجموع ألف و ثلاثمائة و ستون فله ربع ذلک ثلاثمائة و أربعون و لیس له شی‌ء فی الحالین الباقیین حال رقیته أو رقیتهما و للبنت فی حال حریتهما مائتان و اثنان و سبعون و هو ثلث الباقی بعد إخراج الثمن و السدس و لها فی حال أخری سبعمائة و ستة و خمسون فی حال حریتهما خاصة و هو ثلاثة أرباع الباقی بعد إخراج الثمن و هذا الباقی سبعة أثمان فقل لها ثلاثة أرباع سبعة أثمان فالمجموع ألف و ثمانیة و عشرون فلها ربع ذلک مائتان و سبعة و خمسون فمجموع ما حصل للجمیع ألف و مائة و اثنان و خمسون کما ذکرنا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (السابع ابن و أبوان و نصف کل واحد منهم حر)
ذکر المصنف رحمه اللّٰه فی هذا الفرع أمرین (الأول) التنزیل و علیه فالأحوال ثمانیة إذ للأبوین حالان حال حریة و حال رقیة و علی کل تقدیر فأحوال الأبوین أربعة و اثنان فی أربعة ثمانیة فللابن فی الأحوال الثمانیة ثلاثة أموال و ثلث مال و ثمن ذلک ربع و سدس لأن ثمن مالین ربع مال کما هو ظاهر یبقی مال و ثلث مال و هما ثمانیة أسداس و ثمن

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست