responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 297

ثم تقسم الأربعة و العشرین التی هی للابن المهدوم علیه
______________________________
الطرفین لتحصیل المعادلة فإسقاط ثلاثة أنصباء المال و إسقاط مقابلها من تسعة أنصباء الورثة کما یأتی فی هذا المثال إنما هو بعمل المقابلة فإذا حصلت المقابلة حصلت المعادلة و هی أما بین جنس و جنس و إما بین جنس و جنسین کما قرروه فی فنه (إذا تمهد هذا) فنقول إن مسألة الورثة الأول أربعة و عشرون حاصلة من ضرب مخرج الثمن نصیب الزوجات فی نصف مخرج السدس لمکان التوافق بین الستة و الثمانیة للأبوین ثمانیة و للزوجات الثمن ثلاثة و لکل من الابنین أربعة و للبنت اثنان و للخنثی ثلاثة ثم إن مقتضی الوصیة أن کل ثلث یشتمل علی نصیب ابن و ستة أسهم لأنه فرض أن الباقی بعد إخراج نصیب الأب الذی هو أربعة و مثله نصیب الأم و الابن له نصف و ثلث و سدس و أقل عدد له ذلک إنما هو الستة فکان المال ثلاثة أنصباء و ثمانیة عشر سهما و سهام الورثة تسعة أنصباء إلا ستة أسهم تعدل ثلاثة أنصباء المال و الثمانیة عشر سهما أما أن المال کذلک فلما عرفت و أما أن سهام الورثة تسعة أنصباء إلا ستة أسهم فلأن للأبوین و الابنین أربعة أنصباء و للبنت نصف نصیب و للخنثی ثلاثة أرباع نصیب فهنا نصیب و ربع و للزوجات ثلاثة أرباع فإذا أضیف إلیه الربع الفاضل عن نصیب الخنثی و البنت کان نصیبا تاما فتحصل أن ما للبنت و الخنثی و الزوجات نصیبان تامان و هما مع الأنصباء الأربعة ستة و للموصی له ثلاثة أنصباء إلا ستة أسهم مجتمعة من نصف و ثلث و سدس فحصلت المعادلة بین ثمانیة عشر سهما و بین ستة أنصباء إلا ستة أسهم لأنا بعمل المقابلة کما تقدم أسقطنا ثلاثة أنصباء المال و أسقطنا مثلها من تسعة أنصباء الورثة فبقی من المال ثمانیة عشر سهما و من الأنصباء ستة أنصباء إلا ستة أسهم فثمانیة عشر سهما تعدل ستة أنصباء إلا ستة أسهم و بعمل الجبر تتمم الستة أنصباء إلا ستة أسهم فنجعلها ستة أنصباء تامة و نضع مثل هذه الأسهم الستة علی الثمانیة عشر فتصیر السهام أربعة و عشرین و الأنصباء ستة تامة فیحصل لکل نصیب أربعة أسهم فعلمنا أن کل ثلث عشرة لأنه نصیب و ستة أسهم فالمال ثلاثون لکل من الأبوین و الابنین أربعة و للبنت اثنان و للخنثی ثلاثة و للزوجات ثلاثة و للموصی له الأول واحد فإن الباقی من العشرة التی هی الثلث بعد إخراج نصیب الأب الذی هو أربعة ستة و له مثل نصیب الأب إلا نصف الباقی فله أربعة إلا ثلاثة و للموصی له الثانی اثنان فإن له أربعة إلا ثلث الباقی و هو اثنان و للثالث ثلثه فإن له أربعة إلا واحدا هو سدس الباقی ثم إنا نضرب ستة فی ثلثین لأن نصیب الزوجة الثالثة یقسم ستة أقسام لأنها خلفت زوجا و عما و عمة و نصیب الثانیة أیضا یقسم ستة أقسام لأنها خلفت ذا قرابات أربع لأن المفروض أن أخاها لأبیها تزوج بأختها لأمها فأولدها ابنا و تزوج أخوها لأمها بأختها لأبیها فأولدها بنتا ثم تزوج ذلک الابن بهذه البنت فأولدها ابنا فکان هذا الابن ذا قرابات أربع فکان بمنزلة أخ و أخت لأب و أخ و أخت لأم و قد خلفت أیضا ذا قرابة واحدة فهو بمنزلة أخت لأب فکان نصیب هذه الزوجة أیضا یقسم علی ستة أقسام ثلث نصیبها لکلالة الأم و ثلثاه لکلالة الأب أرباعا فلذی القرابات الأربع خمسة أسداس و لذی القرابة الواحدة سدس و الحاصل من ضرب ستة فی ثلاثین مائة و ثمانون لکل من الورثة و الموصی له قسطه مضروبا فی ستة فیکون للأب أربعة و عشرون إلی آخر ما ذکره المصنف طاب ثراه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم تقسم الأربعة و العشرون التی هی للابن المهدوم علیه
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست