responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 296

أو من وراث ورثة الأول (1) فإن انقسم نصیب الثالث علی ورثته علی صحة و إلا عملت ما تقدم و کذا لو مات رابع فما زاد

[لنورد هنا مثالین]

اشارة

و لنورد هنا مثالین ذکرهما بعض علمائنا

[الأول رجل خلف أبوین و ثلاث زوجات و ابنین و بنتا و خنثی]

(الأول) رجل خلف أبوین (2) و ثلاث زوجات و ابنین و بنتا و خنثی مشکلا أمره و إحدی زوجاته هی أم البنت و ابن واحد من ابنیه و أوصی لأجنبی بمثل ما لأبیه إلا نصف ما یبقی من الثلث بعد إخراج نصیبه من الثلث و لآخر بمثل ما لأمه إلا ثلث ما یبقی و لآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما یبقی ثم وقع الهدم علی الابن الذی له أم و علی أمه التی هی إحدی الزوجات المذکورة و علی بنت الابن و خلفوا المذکورین و مات الابن الآخر و خلف ثلاثة بنین و قد أقر أحدهم بزوجة له و ابنة منها و ماتت الزوجة الثانیة أیضا و خلفت ابن ابن أخیها لأبیها الذی هو ابن ابن أختها لأمها و الذی هو ابن بنت أختها لأبیها و الذی هو ابن بنت أخیها لأمها و ابن بنت أخت أخری لأبیها أیضا و ماتت الزوجة الثالثة أیضا و خلفت زوجا و عما و عمة و أقر الزوج أنها قد أوصت لأجنبی بثلث ما لها ثم مات و خلف بنتین و لم یخلف غیر المتوفی الأول ترکة فأصل المال (الفریضة خ ل) مائة و ثمانون للأب أربعة و عشرون و للأم أربعة و عشرون و للزوجات ثمانیة عشر و لکل ابن أربعة و عشرون و للبنت اثنا عشر و للخنثی ثمانیة عشر و للموصی له الأول ستة و للثانی اثنا عشر و للثالث ثمانیة عشر
______________________________
و نظرت فی البواقی فمن کان بین نصیبه و مسألته توافق رددت مسألته إلی وفقها و حفظته و إن لم یکن توافق حفظت المسألة بتمامها ثم تنسب المحفوظات بعضها إلی بعض فتکتفی من المتداخلین بالأکثر و تضرب المتباینات بعضها فی بعض و الوفق من المتوافقات ثم تجمع الحاصل و تضربه فی أصل المسألة الأولی و لنوضح ذلک بالتمثیل (فنقول) مات رجل و ترک زوجته و ثلاثة إخوة من جهة ثم مات أحدهم عن ابنین و بنت و الثالث عن ابن و بنت الأولی من أربعة و الثانیة من اثنین و الثالثة من خمسة و الرابعة من ثلاثة و المسائل تباین الأنصباء و ما عدا الأولی تتباین تضرب بعضها فی بعض تبلغ ثلاثین تضربها فی أربعة و هی المسألة الأولی تبلغ مائة و عشرین و منها تصح المسائل بأجمعها
(قوله) (أو من وراث ورثة الأول)
أی تحصل الکثرة بأن یموت أحد من وراث ورثة المیّت الأول کما إذا ترکت زوجها و ابنا ثم مات الابن عن بنت و ابن و ماتت البنت عن زوج و ابن و تصح هذه من ستة عشر و الأمر ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لنورد هنا مثالین ذکرهما بعض علمائنا الأول رجل خلف أبوین إلی آخره)
هذا المثال الأول ذکره الإمام نصیر الملة و الحق المحقق الطوسی طاب ثراه فی رسالته فی الفرائض و جعله علاوة کان وعد بها فی مفتتح الرسالة لاشتماله علی أکثر أنواع الأبواب المتقدمة و علی الوصیة و الإقرار و الاستثناء فیه من الباقی لا من أصل المال و قد سلف للمصنف رحمه اللّٰه الفرق بین الأمرین فی الوصایا و معرفة القسمة فی هذا المثال تتوقف علی معرفة الجبر و المقابلة و المعادلة فلا بد من الإشارة إلی بیانها فی الجملة أما الجبر فهو تکمیل الناقص و الزیادة علی المقابل فجعلنا فی هذا المثال کما یأتی الستة أنصباء إلا ستة أسهم ستة تامة و جعل المعادل و هو ثمانیة عشر أربعة و عشرین إنما هو بعمل الجبر تممنا الناقص و زدنا مثل ذلک علی المقابل و أما المقابلة فهی إسقاط الأجناس المتماثلة فی

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست