responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 298

علی ورثته (1) فنصیب أمه ستة و ینتقل إلی بنتها و الباقی لبنته و ینتقل إلی جدی أبیها للذکر ضعف الأنثی ثم تقسم الستة التی هی للزوجة المهدوم علیها علی ورثتها فنصیب بنتها اثنان و ابنها المهدوم معها أربعة و ینتقل منها اثنان إلی جده و واحد إلی جدته و واحد إلی أخته فیبلغ نصیب الجد ثمانیة و ثلاثین و نصیب الجدة أحد و ثلاثین و نصیب البنت أحدا و عشرین و أما الأربعة و العشرون التی هی حصة الابن الآخر فنقسهما علی ورثته و المقر لهما (2) فیکون لکل ابن ثمانیة و للابن المقر ستة و للزوجة المقر بها واحد (3) و لبنتها واحد و أما الستة التی هی حصة الزوجة الثانیة فلذی القرابات الأربع خمسة منها و لذی القرابة الواحدة واحد و أما الستة التی هی حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصی له المقر به و واحد لکل بنت من بنتیه و لعمها اثنان و لعمتها واحد

[الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی]

(الثانی) ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی بمثل ما للزوج إلا سدس المال (4) ثم مات الزوج عن أخ لأم و أخوین و أخت لأب و أوصی لأجنبی بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال ثم مات
______________________________
علی ورثته)
هذا الابن هو ابن الزوجة التی هی أم البنت و الابن و ورثة هذا الابن أمه و بنته لأنا نفرض أنه مات أولا فیکون ترک بنتا و أما فنصیب أمه من ترکته ستة أربعة فرضا و اثنان ردا و الباقی لبنته فرضا و ردا و ینتقل نصیب هذه البنت إلی جدی أبیها اللذین هما أبو المیّت للذکر ضعف الأنثی ثم إنا نفرض موت الزوجة المهدوم علیها و نقسم نصیبها من الفریضة و هو ستة بین ابنها المهدوم علیه و بنتها الحیة التی لم یهدم علیها فللبنت من الستة اثنان و للابن أربعة تنتقل منه إلی ورثته فینتقل منها اثنان إلی جده و واحد إلی جدته و واحد إلی أخته و لم نفرض موت بنت الابن لأنها لا مال لها فلا فائدة فی فرض موتها علی القول بعدم الإرث مما ورث منه فقد بلغ نصیب الجد ثمانیة و ثلاثین و ذلک لأنه أخذ أربعة و عشرین أولا أصالة و انتقل إلیه من ابن ابنه المهدوم علیه اثنا عشر بتوسط بنته و انتقل إلیه اثنان من الزوجة بتوسط ابنها المهدوم علیه و بلغ نصیب الجدة أحد و ثلاثین أربعة و عشرون منها أصالة کما فی الجد و ستة من ابن ابنها المهدوم علیه بتوسط بنته و أخذ واحدا من الزوجة بتوسط ابنها و بلغ نصیب البنت التی هی أخت الابن المهدوم علیه أحد و عشرین و ذلک لأن لها النصف اثنی عشر أصالة و حصل لها ستة انتقلت من أخیها إلی أمها ثم إلیها و اثنان من أمها و واحد من أمها إلی أخیها ثم إلیها
(قوله) (فتقسمها علی ورثته و المقر لهما)
أما الورثة فهم بنوه الثلاثة و أما المقر لهما فهما الزوجة و البنت منها
(قوله) (و للزوجة المقر بها واحد و لبنتها واحد)
لما أقر بالزوجة وجب أن یدفع لها الثمن أی ثمن ما فی یده و هو واحد و کذا لما أقر ببنتها لزمه علی المشهور أن یدفع إلیها ما فضل فی یده عن میراثه و إنما هو واحد و لا یجب علیه أن یقاسمها کما تقدم بیان ذلک کله و کذا الحال فی الزوجة الثالثة التی خلفت زوجها و عمها و عمتها و أقر الزوج بأنها أوصت لأجنبی بثلث ما لها فإنما علی الزوج أن یدفع ما فضل فی یده و هو واحد فیبقی اثنان لکل بنت من بنتیه واحد کما ذکر المصنف طاب ثراه
(قوله) قدس سره (الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی بمثل ما للزوج إلا سدس المال إلی آخره)
لم أظفر بمن أورد هذا المثال و أنه قد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست