responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 276

و إن کان فیهم ذو فرض أو أصحاب فروض (1) فاطلب عددا له ذلک السهم أو تلک السهام و یقسم الباقی بعد السهم أو السهام علی رءوس باقی الورثة إن تساووا و علی سهامهم إن اختلفوا
______________________________
نصب سهم فی قوله لکل ابن سهما و کأنه توهم سبق إن و قد أودع المصنف رحمه اللّٰه فی هذه المقدمة بیان مخارج الفروض و قد فسر المخرج بما عرفت و إنه لمنطبق علیه و قد فسره به جمع من الأصحاب أیضا و قیل إنه العدد الذی یکون نسبة الواحد إلیه کنسبة الکسر إلی الواحد و قیل إن المخرج ما ماثل فی العدد لما اشتمل علیه الواحد من الکسر فتأمل (و لیعلم) أن الکسور التسعة أعنی النصف إلی العشر تخرج بأجمعها من ألفین و خمسمائة و عشرین عند البصریین و الکوفیّین و إن کان لکل من الفریقین فی الوصول إلی ذلک طریق علی حدة و الطریقان معروفان و هذه الفروض نوعان کل ثلاثة من نوع علی حدة (فالنوع الأول) النصف و نصفه و نصف نصفه و بعبارة أخری الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه (و النوع الثانی) الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و بعبارة أخری السدس و ضعفه و ضعف ضعفه و إن شئت قلت فی النوعین هی الربع و الثلث و ضعف کل و نصفه و هذا أخصرها و الدلیل علی حصرها فی النوعین الاستقراء و ذلک لأن العلماء طلبوا أقل جزء من الفروض المذکورة فی کتاب اللّٰه المجید فوجدوا الثمن الذی مخرجه ثمانیة و وجدوا مخرج الربع و النصف موجودا فیها بلا کسر فجعلوا الثلاثة من نوع واحد و إنما جعلوا النوع الأول أولًا لأنه نصیب أول الموجودات من الأناسی أعنی الزوجین لأن نصیبهما لا یوجد إلا فیه و مخارج الفروض مطلقا مختلطا و غیره سبعة أعداد. اثنان و ثلاثة. و أربعة و ستة. و ثمانیة. و اثنا عشر. و أربعة و عشرون. و ذلک لأن الفروض المذکورة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة کما عرفت و مخارجها خمسة اثنان و ثلاثة و أربعة و ستة و ثمانیة لأن مخرج الثلث و الثلثین عدد واحد و هو ثلاثة لکون الثلثین تکرار الثلث و قد حصل من اختلاط النوع الأول بالثانی ثلاثة مخارج ستة و اثنا عشر و أربعة و عشرون و لما کانت الستة أحد الخمسة المذکورة بقی من المختلطات عددان فکان المجموع سبعة و إنما کان الحاصل من الاختلاط ثلاثة مخارج لأن النوع الأول إذا اجتمع فی الفریضة اثنان منه اکتفی بالأکثر و کذا الثانی و أما إذا اختلط الأول بالثانی کما إذا اجتمع النصف مع الثلث کزوج و أم و مع السدس کبنت و أم فالفریضة من ستة و هی أحد الثلاثة التی أشرنا إلیها و أما الاثنا عشر فیحصل فیما إذا اجتمع الربع مع الثلثین کزوج و بنتین و مع الثلث کزوجة و أم و مع السدس کزوج و بنت و أم و کبنت و زوجة و أخت لأم و أما الأربعة و العشرون فهو یحصل فیما إذا اجتمع الثمن مع الثلثین کزوجة و بنات و مع السدس کما لو انضم إلیه أم و بقیة الاختلاط لا یتصور عندنا اجتماعها کما سلف فی صدر الباب قالوا و مخرج کل فرض سمی ذلک الفرض بیانه أن الربع مثلا من أربعة لأن الأربعة سمی الربع و هکذا کذا قالوا (قلت) إلا النصف فإن مخرجه اثنان و لیس الاثنان سمیا للنصف و قد أشار إلیه فی الدروس بقوله و هو اثنان للنصف و الباقی من سمیه و لم یجعل للنصف سمیا و من هنا یعلم حال التعریف الثالث (و لیعلم) أن تسمیة الستة مثلا سمیا للسدس مجاز و هکذا فتأمل و لعل السر فی تأخیر هذه المقدمة و ما بعدها عن صدر الباب إنما هو لظهور ذلک لدیهم و شیوعهم عندهم فعمدوا إلی ذکرها فی آخر الباب تتمیما للفائدة و تعمیما للنفع علی أنهم قد قدموا علیه کتاب الوصایا و الإقرار و إن فی الکتابین لتنبیها علی هذه المقدمات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان فیهم ذو فرض أو أصحاب فروض إلی آخره)
نطلب
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست