responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 275

و من مال ابن عمها (1) و هو الرجل اثنان من اثنی عشر (2) بالانتقال و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثنی عشر و لبیت المال ثلاثة من ثمانیة من مال بنت الخال و خمسة عشر من أربعة و عشرین من مال ابن عم الرجل بالانتقال هذا علی قول بعض أصحابنا و علی الأشهر (3) أن لبنت الخال الثلث فترکة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة و أربعة لبنت الخال و ینتقل إلی زوجها و خمسة لابن عمه و ینتقل إلی ابن خاله و أصل ترکة ابن عمه ثلاثة واحد لابن خاله الحی و الباقی للرجل و لیس له ربع (5) تضربها فی أربعة تبلغ اثنی عشر منها أربعة لابن خاله الحی و ثمانیة للرجل ینتقل منهما سهمان لزوجته و الباقی إلی بیت المال و أصل مال بنت الخال ثمانیة أربعة لزوجها و أربعة للرجل ینتقل منها إلی زوجته واحد و الباقی لبیت المال

[الفصل السادس فی حساب الفرائض و فیه مطلبان]

اشارة

(الفصل السادس) فی حساب الفرائض و فیه مطلبان

[المطلب الأول فی المقدمات و هی أربع]

اشارة

(الأول) فی المقدمات و هی أربع

[المقدمة الأولی]

(المقدمة الأولی) عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ینقسم علی أرباب الحقوق (6) و لا یقع فیه کسر و یضیفون حصة کل واحد منهم إلی ذلک العدد فإذا کان اثنین قالوا لکل ابن سهم من سهمین من ترکته و لا یقولون الترکة بینهما نصفین و یسمون العدد المضاف إلیه أصل المال و مخرج السهام و المخرج هو أقل عدد یخرج منه الجزء المطلوب صحیحا و مخارج الفروض الستة خمسة النصف من اثنین و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس من ستة و الثمن من ثمانیة إذا عرفت هذا فنقول الورثة إن لم یکن فیهم ذو فرض و تساووا فعدد رءوسهم أصل المال کأربعة أولاد ذکور و إن کانوا یقتسمون للذکر مثل حظ الأنثیین فاجعل لکل ذکر سهمین و لکل أنثی سهما فما اجتمع فهو أصل المال
______________________________
الخال
(قوله) (و من مال ابن عمها)
المفروض أن الرجل ابن عمتها لأنها ابنة خاله فالظاهر أن ذلک سهو من قلم الناسخ أولا ثم تکثرت النسخ فوجدتها مختلفة إلا أن الأکثر ابن عمها بالتذکیر
(قوله) (سبعة من اثنی عشر)
هذه حصلت له بالانتقال و قد حصل له من مال ابن عمته و هو ابن عم الرجل أربعة من أربعة و عشرین و هذا لم ینبه علیه المصنف رحمه اللّٰه
(قوله) (من مال بنت الخال)
هذه الثلاثة التی حصلت لبیت المال قد انتقلت إلی الرجل و من الرجل إلی بیت المال و ذلک لأن الرجل أخذ من مال بنت خاله أربعة أخذت زوجته واحدا منها و هو الربع و قد قلنا إن الحق عدم الرد علی الزوجة فأخذنا الباقی و هو ثلاثة أرباع و جعلناه لبیت المال أعنی بیت مال الإمام علیه السلام کما مر بیانه
(قوله) (و علی الأشهر)
هذا هو الذی أشرنا إلیه سابقا من أن الحسن و الجماعة الذین تقدم ذکرهم یذهبون إلی أن للواحد من الأخوال و الخالات السدس و کذا الأولاد
(قوله) (و لیس له ربع)
أی حتی تأخذه زوجته صحیحا و لقد تدفق بحر آیة اللّٰه سبحانه و تعالی العذب الموارد بهذه الفروض التی زهت علی جواهر الفرائد جزاه اللّٰه عز و جل ذکره أفضل الجزاء
(الفصل السادس فی حساب الفرائض) (قوله) (عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ینقسم علی أرباب الحقوق إلی آخره)
هذه العبارة بأدنی تفاوت عبارة المحقق الطوسی حتی فی

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست