responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 274

أصل ترکة الرجل اثنا عشر (1) منها ثلاثة لزوجته و اثنان لبنت خاله و ینتقل إلی زوجها و سبعة لابن عمه و ینتقل إلی ابن خاله و أصل ترکة ابن عمه ستة (2) واحد لابن خاله الحی و الباقی للرجل و لیس له ربع (3) فتضربها فی أربعة یبلغ الأصل أربعة و عشرین منها أربعة لابن خاله الحی و عشرون للرجل و ینتقل خمسة منها إلی زوجته و الباقی إلی بیت المال و أصل مال بنت الخال ثمانیة (4) أربعة لزوجها و أربعة للرجل ینتقل منها إلی زوجته واحد و الباقی لبیت المال فظهر (فالجواب خ ل) (5) أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثنی عشر و من مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة و عشرین و من مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال (6) و للزوج (7) من أصل مال زوجته أربعة من ثمانیة
______________________________
عمته ستة من تسعة لأن فریضتها صارت بعد الضرب من تسعة أخذ الجد ثلثها ثلاثة و أخذ الأخوان اللذان هما عماه الثلثین الباقیین و هما ستة فتنتقل الستة عنهما إلیه و هکذا الحال فی أخ الجد و أخته
(قوله) (و أصل ترکة الرجل اثنا عشر)
لأنه خلف زوجته (زوجة خ ل) و ابن عم و بنت خال للزوجة الربع من أربعة و لبنت الخال الثلث من ثلاثة علی المشهور و بینهما تباین فنضربها فیها فالحاصل اثنا عشر للزوجة ثلاثة و لبنت الخال أربعة و لابن العم خمسة و علی مذهب المفید و الحسن و سلار و ابن زهرة و قطب الدین علی ما نقل عنه من أن للواحد من الخئولة السدس نقول للزوجة الربع من أربعة و لبنت الخال السدس من ستة و بینهما توافق بالنصف فنضرب وفق إحداهما فی الأخری فالحاصل اثنا عشر
(قوله) (و أصل ترکة ابن عمه ستة)
هذا علی غیر المشهور و أما علی المشهور فأصل ترکته ثلاثة و ذلک لأنه له ابن خال واحد فله السدس من ستة علی الأول و علی الثانی له الثلث من ثلاثة
(قوله) (و الباقی للرجل و لیس له ربع)
المراد بالرجل هو المفروض أنه ابن عم و أنه ترک زوجة و الباقی له علی غیر المشهور خمسة لیس له ربع حتی تأخذه الزوجة فنضربها [1] فی الستة لیکون الحاصل أربعة و عشرین و إنما لم نضرب الوفق لأنه لا یحصل له الربع صحیحا لأن الاثنی عشر إذا أخذ سدسها بقی عشرة و لیس لها ربع فنحتاج إلی الضرب مرة أخری لیحصل أربعة و عشرون فاکتفینا عن ذلک و ضربنا الأربعة فی الستة و علی المشهور یکون الباقی للرجل اثنین و لیس لها ربع فنضرب أربعة فی ثلاثة فالحاصل اثنا عشر لابن الخال أربعة و ثمانیة للرجل ربعها اثنان لزوجته و الباقی علی المذهبین لبیت المال إن قلنا إنه لا یرد علی الزوجة کما هو الصحیح و إلا فلا حاجة بنا إلی الضرب
(قوله) (و أصل مال بنت الخال ثمانیة)
و ذلک لأنها ترکت زوجها و ابن عمتها الذی هو الرجل و لما کان للرجل زوجة و نصیبها الربع کانت الثمانیة أقل عدد له نصف و لنصفه ربع لابن عمتها تصفها و هو أربعة و لزوجته ربعها و هو واحد و النصف الآخر و هو أربعة لزوجها
(قوله) (فالجواب)
معناه أنه إن قال قائل کم یحصل للزوجة و ابن الخال و زوج بنت الخال فی هذا المثال فالجواب إلی آخر ما ذکره المصنف
(قوله) (واحد بالانتقال)
یعنی واحد من ثمانیة ینتقل إلی الزوج ثم إلیها
(قوله) (للزوج)
أی زوج ابنة
[1] أی الأربعة
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست