responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 273

و الإخوة ابن أخ (1) آخر لأم فأصل مال الجد خمسة اثنان لکل أخ و واحد للأخت و ینتقل جمیعا إلی ابن أخیهم الحی و لا شی‌ء لأخیه و أخته مع وجود أولاد أولاده و أصل مال کل واحد من الأخوین خمسة اثنان للجد و لا ینقسم علی ورثته فتضربها فی ثلاثة یبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد و ینتقل اثنان إلی أخته و أربعة إلی أخیه و الباقی للأخ و الأخت و ینتقل إلی ابن أخیهما فأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد و لا ینقسم علی ورثته فنضربها فی ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد و ینتقل إلی أخیه و أخته و الباقی للأخوین و ینتقل إلی ابن أخیهما فللابن الأخ جمیع مال الجد و تسعة من خمسة عشر من مال کل واحد من الأخوین و ستة من تسعة من مال أختهما جمیع ذلک بالانتقال و لأخ الجد الأربعة من خمسة عشر من مال کل واحد من الأخوین و اثنان من تسعة من مال أختهما و لأخته نصف جمیع ذلک جمیع ذلک بالانتقال و لا شی‌ء للأحیاء فی هذه الصورة من أصول الترکات إلا بالانتقال

[الرابع رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی]

(الرابع) رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی و خلف الرجل زوجة و ابن العم ابن خال و بنت الخال زوجا
______________________________
غیر جائز من دون قرعة لما عرفت من حصول التفاوت العظیم فی التقدیم و التأخیر فکیف یقدم الحاکم من دون قرعة علی منع ورثة البعض بالکلیة أو من مال خطیر بتأخیر فرض موت مورثهم و لو قدم فرض موته لما منعوا من شی‌ء قولک (قوله خ ل) و أیضا فإن التقدیم و التأخیر علی قاسم الترکة فی نفس التوریث و قسمة المال لا علی حاسب الفرائض فی الکتب لعله وقع سهوا من قلمه الشریف إذ ما کان القاسم لیقسم و لا سیما فیما نحن فیه إلا بعد معرفة مقدار ما یستحقه المقسوم علیه من الورثة و قد علمت الحال فی المقام أ یکون الإرث و عدمه باختیار القاسم (و من العجیب) ما وقع للفاضل العمیدی حیث اعترض هنا علی المصنف بأن الواجب تقدیم الأضعف سیما الزوج و الزوجة کما ورد به النص و الأب و لابن کما نص علیه الأصحاب خصوصا مع فائدة التقدیم إذا قیل بقول المفید و قد علمت أن المصنف رحمه اللّٰه لا یلتزم ذلک بل و لعله لا یعترف بشی‌ء من ذلک کما بیناه و لم ینص علی ذلک إلا قلیل من الأصحاب و هم جماعة تقدم ذکرهم بأسمائهم و أسماء کتبهم التی ظهر منهم ذلک فیها
(قوله) (و الإخوة ابن الأخ)
أی خلف الإخوة ابن أخ فأصل مال الجد خمسة لأن المفروض هنا أخوان و أخت تقسم علیهم الترکة للذکرین أربعة و لا شی‌ء لأخ الجد و أخته لأنهما لا یرثان مع أولاد أولاده و الموجود منهم هو ابن الأخ و أصل مال کل واحد من الأخوین خمسة لأن الجد کالأخ فکان للأخ اثنان و الجد کذلک و الأخت واحد إلا أن نصیب الجد و هو الاثنان لا ینقسم علی أخیه و أخته أثلاثا فنضرب مخرج الکسر و هو ثلاثة فی أصل الفریضة و هو خمسة فالحاصل خمسة عشر و أصل مال الأخت ثلاثة لأنا نزلنا الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة فالذی تحصل أن لابن الأخ جمیع مال الجد و هو خمسة تنتقل عن الجد إلی الأخوین و الأخت و عنهم إلی ابن أخیهم و له من مال عمه الأول مثلا تسعة لأن الفریضة کانت خمسة عشر أخذ الجد منها ستة صارت لورثته و بقی تسعة لعم الولد و عمته المفروض حیاتهما فتنتقل عنهما إلیه و کذا الحال فی عمه الآخر و یحصل له من مال

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست