responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 156

و قد یتفق مع تباعد الدرج کون الجد من قبل أبوین (1) فالأقرب أنه یمنع الجد للأب دون الجد للأم لکن للجد للأم معه الثلث
______________________________
(منها) أن نضرب عدد سهام أجداد الأم فی عدد سهام أجداد الأب مع الأخ و هو خمسة و أربعون لأن أقل عدد یقسم ثلثه أثلاثا و ثلثاه أخماسا ما ذکر فالمرتفع مائة و ثمانون تضربها فی أصل الفریضة و هی ثلاثة فالمرتفع خمسمائة و أربعون فثلث ذلک مائة و ثمانون لأجداد الأم لکل واحد خمسة و أربعون و ثلث الثلثین و هو مائة و عشرون للجد من قبل أم الأب ثلثاها ثمانون و للجدة ثلثها أربعون و ثلثاهما مائتان و أربعون بین الأخ و الجد و الجدة لأب الأب أخماسا للجد ستة و تسعون و مثله الأخ و للجدة ثمانیة و أربعون أو تقول أصل الفریضة ثلاثة تنکسر فی مخرج الربع علی أجداد الأم فتضرب الثلاثة فی الأربعة فالحاصل اثنا عشر ثم ثلاثة فی اثنی عشر ثم ثلاثة فی ستة و ثلاثین فالحاصل مائة و ثمانیة تنکسر فی مخرج الخمس فتضرب الخمسة فی مائة و ثمانیة فالمرتفع خمسمائة و أربعون (و أما الاحتمال) الذی ذکره المصنف طاب ثراه من دخول النقص علی أجداد الأب الأربعة و صحة المسألة من مائة و ستة و خمسین فالوجه فیه اشتراک الکل فی التقرب بأب المیّت و لنا فی الوصول إلی العدد المذکور طرق (أحدها) ما ذکره المصنف طاب رمسه (و الثانی) أن نضرب سهام أجداد الأم و هی أربعة فی سهام أجداد الأب مع الأخ و هی ثلاثة عشر تبلغ اثنین و خمسین و نضرب ثلاثة أصل الفریضة فی اثنین و خمسین یبلغ مائة و ستة و خمسین و هذا أجود مما ذکره المصنف لما سیذکره رحمه اللّٰه فی آخر هذا الکتاب من الضابط (الثالث) أن نقول نزید علی حصة جد الأب فی (من خ ل) المائة و ثمانیة مثلها و هو اثنان و ثلاثون لأن حصة الأخ من الأب مثل حصة الجد من الأب و کذا نزید علی حصة جد الأم مثل ذلک و هو ستة عشر فالمجموع من الاثنین و الثلاثین و الستة عشر ثمانیة و أربعون فإذا زاد علی مائة و ثمانیة کان المجموع مائة و ستة و خمسین و هذا طریق عول و لو فرضنا مع الجد و الجدة لأب الأب أخوین لأب و اختاله کما أشار إلیه المصنف فی قوله و کذا لو تعددت الإخوة إلی آخره کانت الفریضة من مائتین و ستة عشر لأنک تضرب عدد سهام أجداد الأم و هی أربعة فی عدد سهام أجداد الأب و الإخوة و الأخت و هی ثمانیة عشر لأن أقل عدد ینقسم ثلثه أثلاثا و ثلثاه أرباعا هو ثمانیة عشر فالمرتفع اثنان و سبعون ثم تضربه فی أصل الفریضة و هی ثلاثة فالمرتفع مائتان و ستة عشر ثلثها اثنان و سبعون تنقسم علی أجداد الأم أرباعا لکل ثمانیة عشر و ثلثاها مائة و أربعة و أربعون للجد ستة و ثلاثون و مثلاهما للأخوین لکل واحد ستة و ثلاثون یبقی ستة و ثلاثون للجدة ستة عشر و للأخت کذلک و قد ذکرنا من کل فرض مثالا فقس علیه غیره (و لیعلم) أنه لو کان هناک أخ لأم أو إخوة فالأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجد من أم الأم و هل یدخل النقص علی أجداد الأم الأربعة أو یختص به أبوا أبی الأم فیه الوجهان و الأقرب الثانی و لو شارک الأجداد الثمانیة زوج أو زوجة کانت الفریضة من مائة و ثمانیة و قد تقدم بیان ذلک و لعل المصنف طاب ثراه إنما أعاده بیانا لدفع استبعاد دخول النقص علی أجداد الأب جمیعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قد یتفق کون الجد من قبل الأبوین إلی آخره)
کما یتفق أن تکون الجدة کذلک و صورة ذلک (أن نقول) أن هندا لها ولدان زید و بکر و لزید ولد اسمه عمرو و لبکر بنت اسمها بثینة فتزوج عمرو بها فولدت له
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست