responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 112

[لا الثلث مع السدس تسمیة]

و لا الثلث مع السدس تسمیة و یصح بالقرابة کزوج و أبوین (1)
______________________________
ثمان صور لا سبع و الباقی ثلاث عشرة واقع صحیح لا خمس عشرة کما فی التنقیح و قد ذکر المصنف منها کما عرفت عشرا و سیأتی بیانها و ینبغی أن نذکر ما ترک لیظهر أن ذلک ثلاث عشرة لا غیر (فنقول) إن حادیة عشرتها اجتماع الثلثین مع الثلث کما فی أختین فصاعدا لأب مع إخوة لأم (و ثانیة عشرتها) اجتماعهما مع السدس کبنتین و أحد الأبوین و کأختین لأب مع واحد من کلالة الأم (و ثالثة عشرتها) اجتماع السدس مع مثله کما فی أبوین مع ولد و هنا طریق آخر أخصر تقول إن هنا سلسلتین سلسلة النصف و أفرادها ثلاثة فإذا ضربتها فی نفسها بلغت تسعة ثلاثة منها متکررة و ستة غیر متکررة و غیر المتکرر منها ما یصلح اجتماعه و هو ثلاثة و منها ما یمتنع و هو الثلاثة الباقیة و سلسلة الثلثین و أفرادها أیضا ثلاثة فإذا ضربت فی نفسها بلغت تسعة منها ثلاثة متکررة و ستة غیر متکررة و یصح الاجتماع فی غیر المتکررة فی ثلاثة و إذا ضربت آحاد إحدی السلسلتین فی الأخری یبلع تسعة لا یصح الاجتماع فی اثنین منها و الباقی صحیح فقد حصل أن مجموع الصحیح فی هذا الطریق أیضا ثلاثة عشر فردا و هی هذه السبعة مع الستة الأولی أعنی الثلاثة من السلسلة الأولی و الثلاثة الثانیة من السلسلة الثانیة و الممتنع ثمانیة اثنان من السلسلة الثالثة و من کل الأولی و الثانیة ثلاثة (إذا عرفت هذا) فلنذکر الصور التی أشار إلیها المصنف رحمه اللّٰه (أما الأولی) فقد أشار إلیها بقوله النصف یجتمع مع مثله و هو إنما یقع فی صورة واحدة کزوج و أخت لأب أو لأب و أم کما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه و أما الأخت للأم فلها النصف أیضا فی هذا الفرض لکن سهمها السدس و إلی (الثانیة) بقوله و مع الربع و هذا یقع فی صورتین کزوج و بنت و زوجة و أخت و إلی (الثالثة) بقوله و مع الثمن و هذا فی صورة واحدة کالبنت و الزوجة و إلی (الرابعة) بقوله و یجتمع مع الثلث أی النصف و هذا فی ثلاث صور زوج و أم و زوج و اثنان من ولد الأم أخت للأب أو للأبوین مع اثنین من ولد الأم و إلی (الخامسة) بقوله و مع السدس و هذا یقع فی ثلاث صور بنت مع أحد أبوین أخت لأب مع واحد لأم زوج مع واحد لأم و إلی (السادسة) بقوله و یجتمع الربع مع الثلثین و ذلک فی صورتین زوج و بنتان زوجة و أختان و إلی (السابعة) بقوله و مع الثلث و هذا یقع فی صورتین زوجة و أم زوجة و اثنان من ولد الأم و إلی (الثامنة) بقوله و مع السدس و هذا فی صورتین بل أکثر زوج و أم و بنت زوجة و أخت لأم کما ذکر المصنف زوجة و أم مع من یحجبها و إلی (التاسعة) بقوله و یجتمع الثمن مع الثلثین و ذلک فی صورة واحدة زوجة و بنات و إلی (العاشرة) بقوله و السدس أی مع السدس کما لو أنظم إلیهن أم و هذا لا یقع إلا فی صورة واحدة کسابقه فتلک عشرة کاملة و أما الممتنعات التی ذکرها المصنف فقد علمت الوجه فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا الثلث مع السدس تسمیة و یصح للقرابة کزوج و أبوین)
یرید أن للزوج النصف و للأم مع عدم الحاجب الثلث و للأب السدس و مع الحاجب بالعکس فقد اجتمع السدس مع الثلث بالقرابة لا بالفرض و أنت تعلم أن صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا لا حصر لها لاختلاف ذلک باختلاف الوارث کثرة و قلة فیمکن معه فرض ما امتنع لغیر العول فیجتمع الربع مع مثله فی ابنتین و ابن و مع الثمن فی زوجة و بنت و ثلاث بنین و الثمن مع الثمن کما فی هذا المثال أیضا و لکل اعتبار و کما فی زوجة و سبع بنات أو سبع بنین و هکذا إلا أنه خارج عن الفرض

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست