responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 111

مع الثلث کالأم و الزوج و مع السدس کالبنت و الأم

[یجتمع الربع مع الثلثین]

و یجتمع الربع مع الثلثین کالزوج و البنتین و الزوجة و الأختین و مع الثلث کالزوجة و الأم و مع السدس کزوج و أم و بنت و زوجة و أخت لأم و لا یجتمع مع الثمن

[یجتمع الثمن مع الثلثین]

و یجتمع الثمن مع الثلثین کالزوجة و البنات و السدس کما لو انضم إلیهن أم و لا یجتمع مع الثلث
______________________________
منفردة أخذ فی بیانها منضما بعضها إلی بعض و صور اجتماعها الثنائی مطلقا ممکنا أو ممتنعا أو مکررا بحسب الحصر العقلی ست و ثلاثون حاصله من ضرب الستة فی نفسها أعنی النصف و الربع و الثمن و الثلث و الثلثین و السدس فی مثلها و أما ما فوق الثنائی فغیر ممکن عندنا لبطلان العول فلذلک تعرض المصنف رحمه اللّٰه تعالی إلی اجتماعها ثنائیا من غیر استقصاء لکنه ذکر عشرا منها و نحن نذکرها جمیعا علی التفصیل (فنقول) هذه الست و ثلاثون یسقط منها خمس عشرة لمکان التکرار و ثمان لعدم الإمکان فالباقی ثلاث عشرة فما ذکره فی التنقیح غیر صحیح و ذلک لأنه قال إن الساقط لمکان التکرار أربع عشرة و للامتناع سبع و الممکن خمس عشرة ثم ضرب لذلک جدولا و جدوله یخالف ما ذکره و بیان أن الساقط للتکرار لیس أربع عشرة کما ذکر أن (الأول) و هو النصف یأتی فی جمیع الصور من دون تکرار إذ النصف یجتمع مع مثله و مع الربع و الثمن و الثلثین و الثلث و السدس و لا تکرار (و الثانی) و هو الربع یتکرر فی صورة واحدة و هی اجتماعه مع النصف لدخوله فی أقسامه (و الثالث) و هو الثمن یتکرر مع السابقین لدخوله فی أقسامهما (و الرابع) یتکرر مع الثلاثة السابقة (و الخامس) مع الأربعة (و السادس) مع الخمسة و ذلک خمس عشرة کما هو ظاهر لا یخفی و أما أن الممتنع ثمان صور لا سبع کما ذکر (فالأولی) اجتماع النصف مع الثلثین و هو ممتنع لاستلزامه العول و إلا فأصله واقع کزوج مع أختین فصاعدا للأب و هذه الصورة من الضرب الأول (الثانیة) اجتماع الربع مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد و الزوجة لا معه (الثالثة) اجتماعه مع الثمن لأن الثمن نصیبها مع الولد و الربع نصیبها مع عدمه و نصیب الزوج معه و فی (الروضة و المسالک) عند ذکر الممتنع ما نصه و اجتماعه مع الثمن لأنه نصیبها مع الولد و عدمه أو نصیب الزوج معه و أنت خبیر بأن هذه العبارة قاصرة عن تأدیة المراد مع وضوحه فلا بد فیها من تقدیر مضاف بعد إرجاع الضمیر الذی هو اسم إن إلی الاجتماع لیصیر المعنی أنه یمتنع اجتماع الربع مع الثمن لأن ذلک ملزوم لجمع نصیبهما مع الولد و عدمه أو نصیب الزوج معه و رب إیجاز مخل و هاتان الصورتان من الضرب الثانی (الرابعة) اجتماع الثمن مع مثله لأنه نصیب الزوجة و إن تعددت خاصة (الخامسة) اجتماعه مع الثلث لأنه نصیب الزوجة مع الولد و الثلث نصیب الأم لا معه أو الاثنین من أولادها لا معهما أی الأم و الولد و هاتان الصورتان من الضرب الثالث (السادسة) اجتماع الثلثین مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا فی مرتبة واحدة مع بطلان العول و ذلک لأن مستحقهما البنتان أو الأختان علی تقدیر عدمهما و هذا من الضرب الرابع (السابعة) اجتماع الثلث مع مثله و أما اجتماعهما فی البنتین و الأختین حیث إن لکل واحدة ثلثا فلیس مما نحن فیه إذ السهم هنا هو مجموع الثلثین لا بعضهما (الثامنة) اجتماعه أی الثلث مع السدس لأنه نصیب الأم مع عدم الحاجب و السدس نصیبها معه أو مع الولد فلا یجامعه فقد ظهر أن الممتنع

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست