responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 95
الكاشاني [1]، والفاضل الإصفهاني [2]، وصاحب الجواهر [3].
الثالث - التوقف في الحكم. ذهب إليه العلامة في بعض كتبه [4]، والمحقق السبزواري [5].
هذا كله في الاستمناء بمعنى استدعاء المني بأي سبب كان.
وأما الإمناء، وهو إنزال المني من دون استدعاء، فهو لا يفسد الحج، بل تجب فيه الكفارة خاصة، وهي مختلفة باختلاف الموارد والآراء.
فإذا نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، وإذا نظر بشهوة فعليه بدنة.
وإذا نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا. وفيه قولان آخران.
ولو أمنى بسبب الملاعبة فعليه جزور [6].
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " كفارة " إن شاء الله تعالى.
ملاحظة [1]: الحكم في إفساد الحج هو إتمامه والإتيان به في السنة المقبلة.
ملاحظة [2]: إنما يفسد الاستمناء الحج - بناء على إفساده كالجماع - إذا تحقق قبل الوقوف بالمشعر الحرام، أما بعده فلا، بل تجب الكفارة وحدها [1] إلا إذا جاوز نصف طواف النساء أو الشوط الخامس - على اختلاف المباني - فلا شئ عليه [2].
وذهب بعضهم - مثل يحيى بن سعيد - إلى أن الاستمناء إنما يفسد إذا وقع قبل الوقوفين: الوقوف بعرفة والمشعر الحرام [3].
والثمرة هي إفساد الحج بالاستمناء بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر على القول المعروف، وعدمه على قول يحيى بن سعيد.
ملاحظة [3]: يفسد الاستمناء - بناء على إفساده الحج -


[1] مفاتيح الشرائع 1: 329، المفتاح 366.
[2] كشف اللثام 6: 437.
[3] الجواهر 20: 367 - 369.
[4] كالمنتهى (الحجرية) 2: 838، والتحرير 1: 119.
[5] ذخيرة المعاد: 619، وكفاية الأحكام: 64.
[6] أنظر ذلك كله في المدارك 8: 426 - 428، والرياض 7:
390 - 396.
[1] أنظر: المدارك 8: 413 - 414، والجواهر 20: 363.
[2] أنظر: المدارك 8: 419، والجواهر 20: 376،
والمعروف عن ابن إدريس: أن حكمه أثناء الطواف - ولو
قبل إتمامه بشوط - كحكمه قبل الطواف. أنظر السرائر
1: 552.
[3] الجامع للشرائع: 188، وهناك من قال بإفساد الجماع
قبل الموقفين، لكن لم يقل بإفساد الاستمناء للحج، مثل
المفيد والحلبي وسلار، كما تقدم، أنظر: المقنعة: 433،
والكافي في الفقه: 203، والمراسم: 118.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست