responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 96
العمرة المفردة لو تحقق قبل السعي [1].
وأما عمرة التمتع، فالمعروف أنها كذلك، إلا أنه يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمناء إجمالا [2].
ولو تحقق - في العمرتين - بعد السعي فلا يفسد بناء على المعروف [3]، بل تجب فيه الكفارة فقط، لكن يرى بعضهم اختصاص عدم الإفساد بعمرة التمتع [4].
ما يثبت به الاستمناء: المعروف بين من تطرق إلى موضوع الاستمناء وطرق إثباته: أن الاستمناء يثبت بشهادة عدلين، وبالإقرار ولو مرة واحدة [5].
لكن قال ابن إدريس: " ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين، أو شهادة عدلين مرضيين " [6].
واستفيد من كلامه أنه قائل بعدم ثبوته بالإقرار مرة واحدة، ولذلك نسبه المحقق إلى الوهم [1].
ويظهر من بعض الفقهاء الميل إليه [2].
أما شهادة النساء، فقد صرح بعضهم [3] بعدم الاكتفاء بها، إلا أن الأكثر لم يتطرقوا إلى ذلك. نعم قالوا: " ويثبت بشهادة عدلين أو... " وكلمة " عدلين " ظاهرة في لزوم كون الشاهدين رجلين.
عقوبة الاستمناء: عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكال، والتعزيرات بصورة عامة أمرها بيد الحاكم الشرعي - الإمام (عليه السلام) أو نائبه - لكن ينبغي أن لا تصل إلى مقدار الحد، وسوف يأتي تفصيله في عنوان " تعزير " إن شاء الله تعالى.
وورد: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل


[1] أنظر: المدارك 8: 422، والجواهر 20: 380.
[2] أنظر: القواعد 1: 99، والحدائق 15: 391، والجواهر
20: 382 - 383، والمعتمد 4: 70 - 74.
[3] المعتمد 4: 90، وانظر الجواهر 20: 383.
[4] أنظر: المدارك 8: 424، والحدائق 15: 391.
[5] أنظر مثلا: شرائع الإسلام 4: 189، والتحرير 2:
226، وإيضاح الفوائد 4: 499، والمهذب البارع 5:
129، والروضة البهية 9: 333، والمسالك 15: 49،
وكشف اللثام (الحجرية) 2: 411.
[6] السرائر 3: 471.
[1] شرائع الإسلام 4: 189.
[2] أنظر: القواعد 2: 259، وجاء فيه: "... وبالإقرار
على رأي "، والرياض (الحجرية) 2: 500، والجواهر
41: 649.
[3] من قبيل الشيخ المفيد في المقنعة: 791، والعلامة في
القواعد 2: 259، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام
(الحجرية) 2: 411، وصاحب الجواهر في الجواهر
41: 649.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست