العمرة المفردة لو تحقق قبل السعي [1]. وأما عمرة التمتع، فالمعروف أنها كذلك، إلا أنه يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمناء إجمالا [2]. ولو تحقق - في العمرتين - بعد السعي فلا يفسد بناء على المعروف [3]، بل تجب فيه الكفارة فقط، لكن يرى بعضهم اختصاص عدم الإفساد بعمرة التمتع [4]. ما يثبت به الاستمناء: المعروف بين من تطرق إلى موضوع الاستمناء وطرق إثباته: أن الاستمناء يثبت بشهادة عدلين، وبالإقرار ولو مرة واحدة [5]. لكن قال ابن إدريس: " ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين، أو شهادة عدلين مرضيين " [6]. واستفيد من كلامه أنه قائل بعدم ثبوته بالإقرار مرة واحدة، ولذلك نسبه المحقق إلى الوهم [1]. ويظهر من بعض الفقهاء الميل إليه [2]. أما شهادة النساء، فقد صرح بعضهم [3] بعدم الاكتفاء بها، إلا أن الأكثر لم يتطرقوا إلى ذلك. نعم قالوا: " ويثبت بشهادة عدلين أو... " وكلمة " عدلين " ظاهرة في لزوم كون الشاهدين رجلين. عقوبة الاستمناء: عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكال، والتعزيرات بصورة عامة أمرها بيد الحاكم الشرعي - الإمام (عليه السلام) أو نائبه - لكن ينبغي أن لا تصل إلى مقدار الحد، وسوف يأتي تفصيله في عنوان " تعزير " إن شاء الله تعالى. وورد: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل