responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 312
فتجعله على منكب واحد " [1]... " [2].
وقال العلامة - بعد ذكر الأقوال في تفسير اشتمال الصماء -: " وما ذكره الشيخ أصح الأقوال " [3].
وقال صاحب المدارك أيضا: " والأولى الاعتماد في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح - ثم قال بعد ذكر الرواية: - وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط، والمصنف في المعتبر " [4].
وقال صاحب الحدائق - بعد نقل كلام الشيخ -: " وهو المشهور، والمراد بالالتحاف ستر المنكبين " [5].
2 - لكن قال ابن إدريس: " ويكره السدل في الصلاة كما تفعل اليهود، وهو: أن يتلفف بالإزار، ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء، وهو اختيار السيد المرتضى (رضي الله عنه).
فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو " السدل "، قالوا: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده، ويجعلهما على منكب واحد " [6].
تفسير كلام الشيخ: قال المحقق الثاني بعد نقل كلام الشيخ: " وهذا اللفظ يحتمل الأمرين: أن يجعل الإزار على المنكبين جميعا، ثم يأخذ طرفيه من قدامه، ويدخلهما تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، وهو المتبادر من " يلتحف " وأن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ويدخل كلا من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين... " [1].
ثم نقل رواية زرارة.
وقال صاحب الحدائق: " هل المراد من قوله (عليه السلام) في الخبر: " تدخل الثوب من تحت جناحك " بمعنى إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر، ثم جعلهما على منكب واحد، بأن يراد بالجناح الجنس، أو أن المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثم وضعه على منكب واحد؟ كل محتمل، إلا أن الأظهر الثاني، حملا للفظ على ظاهره، وإلا لكان الأظهر أن يقول: جناحيك " [2].
الأحكام: المعروف بين الفقهاء كراهة اشتمال الصماء،


[1] الوسائل 4: 399، الباب 25 من أبواب لباس المصلي،
الحديث الأول.
[2] المعتبر: 153.
[3] المنتهى 4: 249.
[4] المدارك 3: 205.
[5] الحدائق 7: 125.
[6] السرائر 1: 261.
[1] جامع المقاصد 2: 108.
[2] الحدائق 7: 125.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست