وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا [1]. ووردت به بعض النصوص: منها - ما تقدم [2] من رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). ومنها - ما رواه الصدوق عن النبي (صلى الله عليه وآله): " أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي [3] الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ " [4]. والظاهر شمول الكراهة لحال الصلاة وغيرها، قال صاحب الحدائق: " وظاهر الخبرين المذكورين [5] كراهيته مطلقا، والظاهر أن ذكر الأصحاب لهذا الحكم في هذا المقام إنما هو من حيث عموم الأخبار المذكورة لحال الصلاة " [6]. وصرح جملة من الفقهاء بتعميم الكراهة لما إذا كان تحت الرداء ثوب آخر أيضا، قال المحقق: " وتتحقق الكراهية وإن كان تحته غيره " [1]، وقال العلامة: " اشتمال الصماء مكروه وإن كان على الرجل ثوب غيره، لعموم النهي " [2]. وقال الشهيد: " على ما فسرناه به لا فرق بين أن يكون تحته ثوب آخر أو لا - كما قاله في المعتبر - وعلى تفسير الفقهاء إنما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج " [3]. وقال صاحب المدارك: " وتتحقق الكراهة وإن كان تحته غيره، لعموم النهي " [4]. مظان البحث: تطرق الفقهاء إلى هذا الموضوع في مكروهات لباس المصلي. اشتهاء لغة: مصدر اشتهى، يقال: اشتهى الشئ وشهاه، أي أحبه ورغب فيه [5]، أو اشتدت رغبته فيه [6].
[1] أنظر: المعتبر: 153، والمنتهى 4: 248، والذكرى 3: 60، والمدارك 3: 204، وغيرها. [2] في الصفحة 311 ضمن كلام المحقق الحلي. [3] الاحتباء بالثوب: الاشتمال. لسان العرب: " حبا ". [4] معاني الأخبار: 281، ونقله عنه في الوسائل 4: 400، الباب 25 من أبواب لباس المصلي، الحديث 5. [5] وهما الخبر المتقدم المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) وما رواه زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): " التحاف الصماء، هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ". الوسائل 4: 400، الباب 25 من أبواب لباس المصلي، الحديث 6. [6] الحدائق 7: 124. [1] المعتبر: 153. [2] المنتهى 4: 249. [3] الذكرى 3: 61. [4] المدارك 3: 205. [5] لسان العرب: " شها "، والقاموس المحيط: " شهي ". [6] المعجم الوسيط: " شها ".