responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 152
3 - التعزير بما يراه الحاكم.
قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي القصاص: "... ولكن عليه الكفارة لعموم الأدلة، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه والتعزير بما يراه الحاكم " [1].
ملاحظة: هناك أحكام أخرى ترتبط بالأب سوف نتعرض لها في مظانها من قبيل: الإقرار بالأبوة أو البنوة حيث يأتي البحث عنها في عنوان: أولاد، إقرار / إقرار بالنسب.
مظان البحث: 1 - النكاح: فصل أولياء العقد، وفصل المحرمات (أسباب التحريم).
2 - المكاسب (المتاجر): شرائط المتعاقدين، شرط القبول.
3 - الحجر (الفلس): من يتولى أمور الطفل والمجنون.
4 - الإقرار: الإقرار بالنسب.
5 - الإرث: إرث الطبقة الأولى.
6 - الشهادات: شرائط الشاهد.
7 - الحدود: حد السرقة، وحد القذف.
8 - القصاص: شرائط الاقتصاص.
أب رضاعي لغة: راجع: أب، رضاع.
اصطلاحا: صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل الذي لم يتولد من مائه.
راجع: أسباب التحريم، رضاع.
إباحة راجع: الملحق الأصولي.


[1] الجواهر 42: 169.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست