responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 153
إبراء لغة: من برئ أي تنزه وتباعد وتخلص، فيكون الإبراء هو التخليص [1] سواء كان من الدين أو غيره من الحقوق.
اصطلاحا: يتوقف بيان تعريف الإبراء اصطلاحا على بيان أنه هل هو إسقاط لما في ذمة الغير أو تمليك له؟ والمعروف بين فقهاء الإمامية أنه إسقاط لا تمليك، وقد جاء التعبير بالإسقاط في عبارات كثير من الفقهاء كالشيخ [2] والمحقق الحلي [3] والعلامة الحلي [4] وولده [5] والمحقق الثاني [1] والشهيد الثاني [2] والمحقق السبزواري [3] وصاحب الحدائق [4] وصاحب مفتاح الكرامة [5]، وصاحب الجواهر [6] وبعض من تأخر عنه.
ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو تعريف الشهيد له بأنه: " إسقاط ما في ذمة الغير من الحق " [7].
ويشهد بكون الإبراء إسقاطا قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح..) [8] حيث عبر عن الإبراء بالعفو.
ماهية الإبراء: هل الإبراء عقد أو إيقاع؟ المشهور بين فقهاء الإمامية هو: أن


[1] لسان العرب: " برئ ".
[2] المبسوط 2: 403.
[3] الشرائع 2: 188.
[4] القواعد 1: 274.
[5] إيضاح القواعد 2: 411.
[1] جامع المقاصد 5: 412.
[2] الروضة البهية 3: 193.
[3] الكفاية: 84.
[4] الحدائق 22: 309.
[5] مفتاح الكرامة 5: 381.
[6] الجواهر 28: 163.
[7] الروضة البهية 3: 193.
[8] البقرة: 237.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست