responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 151
قال في كشف اللثام: " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره، ولكن لم ينصوا على الجد " [1].
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد [2] عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف.
ثامنا - القصاص: من شرائط الاقتصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، ويبدو أن المسألة كسابقتها إجماعية، وقد ادعاه جماعة منهم: الشهيد وصاحب الجواهر. قال الأول: " لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر العامة... " [3].
وقال الثاني عند ذكر شرائط القصاص: " الثالث: أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص من الطرفين... " [1].
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة إلى الجد وإن علا من طرف الأب، قال صاحب الجواهر: " وكذا لو قتله أب الأب وإن علا كما صرح به غير واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا. نعم، تردد فيه المصنف [أي المحقق الحلي] في النافع وبعض الناس... " [2].
أما غير هذين (أي الأب والجد وإن علا) فلا يشملهما هذا الحكم، ولذلك يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها... [3].
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى: ثم إن ارتفاع حكم القصاص بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل من قبيل: 1 - الكفارة 2 - الدية


[1] كشف اللثام 2: 422.
[2] المسالك 2: 351.
[3] المسالك 2: 370.
[1] الجواهر 42: 169.
[2] الجواهر 42: 170.
[3] الجواهر 42: 169.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست