responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 116
يحصل الجزم بذلك لا يكون فهمهم حجة على من لم يفهم منه ذلك هذا مع أن منشاء هذه النسبة بحسب الظاهر ليس الا ان الأصحاب فهموا منه اعتبار النصاب فزعم التنافي بينه وبين فهم المماثلة من حيث النوع وقد أشرنا إلى عدم التنافي وان ظاهره المماثلة في المقدار ولكن المقدار المتقوم بعين المثل لا بقيمته واما المرسلة فمع ان الغالب على الظن كونها نقلا لمضمون هذه الصحيحة على حسب ما فهمه المفيد فلا تصلح صارفة لها عن ظاهرها انه لا منافاة بينها وبين اعتبار المماثلة من حيث النوع إذ لا دلالة فيها على ثبوت الخمس في كل كنز بلغ هذا الحد من أي نوع يكون كي يكون عمومه شاهدا على ارادته من حيث المالية لا من حيث الوزن الذي يبعد ارادته في سائر أنواع الكنوز فالانصاف ان القول بالاختصاص أوفق بظاهر الصحيحة ولكن قد يشكل ذلك بان قضية اطلاق المثل اعتبار المماثلة مطلقا حتى في اعتبار كونه مسكوكا فان كونه كذلك كبلوغه حد النصاب من الجهات الداخلية المعتبرة في الموضوع الذي فيه الزكاة مع أن الالتزام به في ما يجب الخمس فيه لا يخلو عن اشكال حيث إن القائلين بالاختصاص ظاهرهم بل صريح بعضهم كالحلي في السرائر عدم الفرق بين المسكوك وغيره فيشكل الالتزام باعتباره بعد عدم معروفية قائل به أو ندرته وهذا وان لم يكن مانعا عن ظهورها في إرادة المماثلة من حيث النوع والقدر فإنهما في حد ذاتهما من اظهر الجهات التي يمكن ارادتهما من اطلاق المثل بخلاف مقدار المالية التي هي صفة اعتبارية ولكنه يوهن الاعتماد عليه في رفع اليد عما يقتضيه اطلاقات الأدلة الواردة في الكنز المعتضدة بالشهرة وبعموم الغنيمة والفائدة الواردتين في الكتاب والسنة خصوصا بعد الالتفات إلى إرادة مقدار المالية من مثل هذا التعبير الواقع في هذه الصحيحة في صحيحته الأخرى الواردة في المعدن التي قد أشرنا فيما سبق إلى أن الغالب على الظن ورودها مع هذه الصحيحة في مجلس واحد فيظن بذلك ان الملحوظ لديهم في هذا التشبيه لم يكن الا جهة المالية هذا كله مع امكان ان يدعى ان المراد بالوجوب في قوله عليه السلام ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس ليس الوجوب بمعناه المصطلح كي يختص مورده بالنقدين بل مطلق الثبوت ولو على سبيل الاستحباب فيعم ساير أنواع الكنوز إذا بلغت حد النصاب حيث يتعلق بمثله الزكاة في الجملة فيما لو كان متخذا للتكسب وليس حمل الوجوب على إرادة هذا المعنى بأبعد من صرف المثل عن ظاهره بحمله على مجرد المماثلة في المالية أو بحمله على المماثلة من حيث النوع والقدر المستلزم لارتكاب التخصيص في عمومات أدلة الكنوز اللهم الا ان يدعى انصراف ما يجب في مثله الزكاة عن مثل مال التجارة ولو على القول بوجوب الزكاة فيها حيث إنها لا تتعلق به من حيث هو بل بشرط اتخاذه للتكسب فينصرف عنه اطلاق اللفظ ولكنه لا يخلو عن تأمل وكيف كان فالقول بوجوب الخمس في سائر أنواع الكنوز كما هو المشهور ان لم يكن اقومي فهو أحوط والله العالم ويعتبر فيه النصاب بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه كما أنه لا خلاف على الظاهر في أن نصابه بلوغه حدا يجب في مثله الزكاة وما حكاه في الجواهر عن الغنية من القول بان نصابه بلوغ قيمة دينارا مدعيا عليه الاجماع بحسب الظاهر اشتباه نشأ من غلط النسخة المحكى عنها هذا القول وإلا فعبارة الغنية صريحة في خلافه فان صورتها هكذا ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمته دينارا فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر انتهى فكان النسخة التي عثر عليها صاحب الجواهر قدس سره كانت مشتملة على السقط وكيف كان فالأصل في هذا الحكم هو الصحيحة المزبورة و يشهد له أيضا مرسلة المفيد المتقدمة التي هي نص في ذلك ولكن قد أشرنا إلى غلبة الظن بكونها نقلا لمضمون الصحيحة لا رواية أخرى مستقلة فالعمدة هي تلك الصحيحة وهى غير قاصرة عن إفادة المدعى أي اشتراط بلوغ النصاب كما تقدمت الإشارة إليه ويؤيده أيضا فهم الأصحاب وفتويهم و نقل اجماعهم عليه فهذا اجمالا مما لا شبهة فيه ولكن الشان في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية فإنه مما يختلف به الحد المزبور لأنه ان أريد بمثله ما يماثله على الاطلاق فان قيل باختصاصه بالنقدين ابقاء اللفظ المثل والوجوب على ظاهرهما فنصاب كل منهما ما هو نصابه في باب الزكاة كما هو واضح وان قيل بالتعميم وصرف الوجوب عن ظاهره وحمله على مطلق الثبوت مع ابقاء لفظ المثل على ظاهره من المماثلة الحقيقية من جميع الجهات كما نفينا البعد عنه فيتجه ما حكى عن غير واحد بل لعله اشهر الأقوال التفصيل بين ما إذا كان من أحد النقدين فيعتبر فيه بلوغ عينه نصابهما وان كان من غيرهما فبلوغ قيمته اما عشرين دينارا أو مأتى درهم كما هو الشان في مثله على تقدير تعلق الزكاة به كما تقرر في زكاة مال التجارة وان أريد بمثله قيمته أي النقد الذي يقدر به مقدار ماليته ويقع عوضا عنه غالبا في المعاملات ويعد مثلا له في باب الغرامات من الدراهم والدنانير المساوية له في مقدار المالية فاطلاق المثل عليه اما لمماثلتهما في المالية أو لوقوعه تداركا له وبد لا عنه فهو مثل حكمي له كما أن ما يشاركه ذاتا مثل حقيقي له وكيف كان فمقتضى اطلاق النص على هذا التقدير بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين من غير فرق بين كونه بنفسه من أحدهما أم لا فلو كان سبعة دنانير أو ثمانية أو تسعة قيمتها ماتا درهم كما في هذه الاعصار أو كان مائة درهم في زمان أو مكان قيمتها عشرون دينارا وجب فيه الخمس فإنه يصدق انه يجب في مثله الزكاة بالمعنى المزبور ودعوى ان الظاهر من المماثلة هو ان يبلغ ما كان من أحد النقدين نصابه وان كان من غيرهما فيكفي قيمة أحدهما فيصدق على عشرة دنانير انه لا يجب في مثله الزكاة بخلاف مقدار من الحديد يسوى عشرة دنانير وماتي درهم مدفوعة بأنه ان أريد بالمثل مثله الذي هو عبارة عن النقد المساوي في المالية فلكل شئ مثلان بهذا المعنى أحدهما من جنس الدراهم والاخر من جنس الدنانير ففي العشرة دنانير لا يجب في أحد مثليه الزكاة وتجب في الاخر وكذا الحديد المفروض انه يسوى عشرة دنانير كما أنه لو فرض العشرة الدنانير مسكوكة بسكة قديمة مرغوبة عند الناس بحيث بلغت قيمتها اما لجودة جوهرها أو لمرغوبية سكتها عشرين دينارا يصدق انه يجب في مثلها الزكاة مطلقا سواء قدر مثلها بالدراهم أو الدنانير كما أنه ينعكس الامر لو فرض عكسه بان وجد كنزا مشتملا على عشرين دينارا ولكن لرواية جوهره لا يسوى في هذا الزمان بهذه القيمة ولا بمأتي درهم مثلا يصدق عليه انه ليس في مثله الزكاة وان أريد مثله الحقيقي ففي الحديد أيضا

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست