responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 115
فيه الخمس الكنوز بلا خلاف فيه ولا اشكال بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الاجماع وعموم الآية الشريفة وبعض الروايات الواردة في تفسيرها المتقدمة في صدر المبحث ولا سيما في خصوص المقام الذي ورد في بعض الأخبار انه مورد لنزول الآية مثل ما عن الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو انس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن ابائه في وصية النبي لعلى عليهما السلام قال يا علي أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله في الاسلام إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتتصدق به فانزل الله واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه خصوص اخبار مستفيضة تقدمت جملة منها في المعادن وسيأتي بعضها في طي المبحث إنشاء الله ثم إنه ربما يطلق على الكنز اسم الركاز كما في عبارات كثير من الأصحاب كالدروس ومحكى التذكرة والمنتهى ولكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشك في صدق اسم الكنز عليه مما سيأتي الكلام فيه أوضح بل هو باطلاقه قد يتناول المعدن ونحوه مما لا يشك في خروجه عن مسمى الكنز كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس الحديث وهو أي الكنز على ما عرفه جماعة كالمصنف وغيره كل مال مذخور تحت الأرض والمتبادر منه إرادة كونه عن قصد فلا يتناول المال المستتر بالأرض لا عن قصد أو بقصد غير الادخار كحفظه في مدة قليلة مثلا كما صرح بذلك الشهيد الثاني في المسالك والروضة ففي الأول قال يعتبر في الادخار كونه مقصودا لتحقق الكنز فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع بل يلحق باللقطة ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء وقال في الروضة في تعريف الكنز هو المال المذخور تحت الأرض قصدا انتهى ولكن حكى عن كاشف الغطاء انه لم يعتبر القصد فيه بل فسر الكنز الذي يجب فيه الخمس بما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل ولكنك خبير بان اطلاق المذخور على العاري عن القصد مبنى على ضرب من التوسع فلا يبعد ان يكون اطلاق اسم الكنز عليه أيضا من هذا الباب فالانصاف ان صدق اسم الكنز حقيقة على المال المستتر بالأرض بنفسه لا بفعل فاعل لا يخلو عن تأمل وان كان ربما يساعد عليه العرف في بعض موارد استعمالاتهم كقولهم عثر فلان على كنز فإنهم لا يلتفتون في مثل هذا الاطلاق إلى كون ذلك الشئ الذي عثر عليه مما كنزه انسان لفاقته كما فسر الكنز به في مجمع البحرين أو كونه مستترا في الأرض بنفسه ولكن لا يبعدان يكون هذا الاطلاق مبنيا على التوسع وعدم الالتفات إلى جهة قيامه بالفاعل وكيف كان فان سلمنا صدق اسم الكنز على مثل الفرض حقيقة فهو والا فهو بحكمه في تعلق الخمس به كما يدل عليه الصحيحة المتقدمة المصرحة بان كل ما كان ركازا الخ إذا لا يتوقف صدق اسم الركاز على القصد والا لما صدق على المعادن ثم إن المراد بتحت الأرض بحسب الظاهر ما يعم جوف الابنية والسقوف إذ لاخفاء في صدق اسم الكنز عليه بمقتضى وضعه واستعماله في المحاورات العرفية ولذا لا ينسبق إلى الذهن من مثل قول القائل ان فلانا وجد كنزا الا انه وجد ما لا مذخورا في الأرض أعم من أن يكون تحت الأرض أو في بناء ونحوه فما عن كاشف الغطاء من منع جريان الحكم في مثله لا يخلو عن نظر نعم هو متجه في مثل المذخور تحت حطب أو بطن شجرا وخشبة ونحوها فإنه لا يطلق اسم الكنز على مثله عرفا ولا أقل من انصراف اطلاقه عنه فما عن غير واحد من ايجاب الخمس في مثل هذه الفروض بل فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة محل نظر بل منع إذ لا وجه يعتد به له عدى ادعاء تنقيح المناط الذي عهدته على مدعيه والله العالم ثم إن ظاهر المتن وغيره ان لم يكن صريحه غير واحد من العلماء واللغويين ممن تعرض لتفسير الكنز صدقه على كل مال مذخور في الأرض فيثبت الحكم في الجميع لعموم أدلته ودعوى انصراف اطلاق الكنز الوارد في النصوص إلى خصوص من النقدين محل نظر بل منع خصوصا ولو أريد بهما المسكوك فما عن كاشف الغطاء من تخصيصه موضوعا أو حكما بالنقدين وان ما عداهما بتبع حكم اللقطة وفاقا للمحكى عن ظاهر جماعة من القدماء حيث لم يذكروا غيرهما ضعيف اللهم الا ان يتمسك لذلك بدليل خاص كما في المستند حيث استدل للاختصاص بمفهوم صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس فقال ما لفظه ظاهر اطلاق جماعة وصريح المحكى عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة وبيان ودروس عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضة ونحاس وغيرها لعموم الأدلة وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع الاختصاص بكنوز الذهب والفضة ونسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأكثر وهو الأظهر لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدمة وحمل مثله فيها على الأعم من العين والقمية تجوز لا دليل عليه وبه يخصص عموم الاخبار مع أنه قد يتأمل في اطلاق الكنز على غير الذهب والفضة أيضا انتهى وأجيب عنه بان ظاهرها إرادة المقدار كما اعترف به في الرياض بل ادعى الاتفاق على إرادة المقدار منه لا النوع ويؤيد ذلك ورود مرسلة بمضمونها صريحة في المقدار وهى ما عن المفيد في المقنعة قال سئل الرضا على السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه أقول المتبادر من اطلاق المثل إرادة المماثلة على الاطلاق أي في ساير الجهات التي لها دخل في موضوعية المثل لحكمه لا مقدار ماليته الذي هو امر اعتباري لا دخل في حقيقة المثل ولا في حكمه كما هو مراد المجيب نعم ظاهره كون المماثلة في المقدار أيضا مقصودا بالتشبيه ولكن مقدار نفس المثل الذي هو من مقومات موضوعيته لوجوب الزكاة اعني كونه عشرين مثقالا ان كان ذهبا ومأتي درهم ان كان فضة فإنه من اظهر الجهات التي ينسبق إلى الذهن من اطلاق المثل لا مقدار قيمته فإنه خارج عن منصرف التشبيه كغيره من الجهات الاعتبارية التي لها دخل في تعلق حكمه كحلول الحول وكون مالكه متمكنا من التصرف فيه ونحوه اللهم الا ان يدعى ظهور السؤال في تعلقه به من هذه الجهة فيكون اطلاق المثل في الجواب حينئذ منزلا عليه و لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع إذا المتبادر من السؤال ليس الا تعلقه بنفس ما يجب فيه الخمس من حيث هي المن حيث القيمة فيكون الجواب بمنزلة ان يقال الخمس انما يجب في الكنز المماثل للموضوع الذي يتعلق به وجوب الزكاة وهذا ظاهر في إرادة المماثلة من سائر الجهات لا المساواة في القمية واما ما في الرياض من دعوى اتفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع فهو انما يجدى فيما لو كان فهمهم لذلك كاشفا عن قرينة داخلية أو خارجية أرشدتهم إليه وما لم

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست