responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 117
لا يصدق وبعبارة أخرى ان لفظ المثل من الألفاظ المبهمة المحتاجة إلى التمييز فقوله ما يجب في مثله الزكاة اما ان يراد منه مثله عينا أو في الجملة أي مماثله اما من احدى الجهتين أو مطلقا أي من كلتا الجهتين واما ارادته عينا في بعض مصاديق الكنز قيمة في بعضها الاخر كما هو مال الاستظهار المزبور فهو استعمال للفظ المثل في معينين اللهم الا ان يكون الكلام في مقام الابهام والاجمال بان يكون المقصود بيان انه يجب الخمس في الكنز الذي يجب الزكاة في شئ من أمثاله الأعم من الحقيقية والحكمية على سبيل الاجمال فلا ينافيه حينئذ التفصيل في المصاديق ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين ولكن ينافيه الاستظهار المزبور كما لا يخفى وغاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستظهار المزبور هو ان المثل مطلق شامل للحقيقي والحكمي بمعنى انه استعمل لفظ المثل في مطلق ما يشابهه ولو من جهة المالية ولكن الانصراف إلى الحقيقي في الدينار والدرهم والحكمي فيما عداهما ينشأ من قبل الحكم أعني وجوب الزكاة فيه فإنه يكشف عن أن المراد بالمثل هو مثله الذي يتعلق به الزكاة فينحصر مصداقه فيما عدى الدينار والدرهم في المثل الحكمي وهو قيمته واما في الدينار والدرهم حيث يتعلق الزكاة بمثله الحقيقي لا يقدر الذهن له مثلا اعتباريا أي لا يلتفت إلى مثله الاعتبار كي يفهم ارادته من الاطلاق وفيه ان المناسبة بين الحكم والموضوع كاشفة عن أن المراد بالمثل في كل مورد هي مصاديقه القابلة لان يتعلق بها الزكاة لا ما ينصرف إلى الذهن من مفهوم المثل المقيد بقبوله للزكوة توضيحه انه فرق بين ما لو قال ما يجب الزكاة في مثله القابل لان يتعلق به الزكاة سواء كان حقيقيا أو حكميا ففيه الخمس أو قال ما يجب الزكاة في مثله حقيقيا كان أو حكمها ففيه الخمس فإنه لا يبعد في الأول دعوى انصرافه عن المثل الاعتباري فيما كان له مثل حقيقي بالتقريب المزبور واما في الثاني فلا فإنه وان لم يكن المراد منه أيضا في الواقع الا مصاديقه القابلة لان يتعلق به الزكاة ولكن هذا التقييد انما هو من قبل العقل الحاكم بعدم معقولية إرادة الافراد الغير المقابلة حكم فلا يعقل فيه الانصراف بعد فرض كون الحكم معلقا على طبيعة مرسلة فالانصاف ان الاستظهار المزبور بعد فرض إرادة القيمة من مثله في غير محله اللهم الا ان يقال إن المراد بمثله ليس قيمته كي يتمسك باطلاقه فإنه تأويل بعيد بل المراد به مثله حقيقة ولكن وجوب الزكاة فيه مبنى على التوسع وتنزيل ما لا يتعلق بعينه الزكاة منزلة قيمته التي يتعلق بها الزكاة التفاتا إلى مقدار ماليته التي هي عمدة ما يتعلق به العرض في أمثال المقام فليتأمل ثم لو سلم ان المراد بالمثل هو خصوص المثل الاعتباري اعني القيمة فقد يغلب على الظن ان المقصود به ليس مطلقه سواء كان من جنس الدينار أو الدرهم بل خصوص الدينار لما أشرنا إليه انفا من أن المظنون انه لم يرد بالمثل في هذه الصحيحة الا ما أريد منه في صحيحته الواردة في المعدن التي هي كالنص في ذلك فيتجه حينئذ ما يظهر من المتن وغيره من أنه انما يجب الخمس فيه ان بلغ عشرين دينارا بحسب القيمة من أي جنس يكون كما في المعدن الا ان التعويل على مثل هذا الظن الناشئ من الحدس والتخمين في صرف النص عن ظاهره مشكل فالأظهر ثبوت الخمس فيه إذا كان من غير النقدين ببلوغ قيمته نصاب أحدهما مطلقا لاطلاق النص واما في النقدين فببلوغ كل منهما نصابه دون نصاب الاخر لما فرعت من تطرق احتمالات في النص مقتضية لهذا التفصيل فالأصل براءة الذمة عن الخمس عند عدم بلوغه نصابه وان بلغ قيمته نصاب الاخر بخلاف العكس فان اطلاق النص حينئذ يقتضى ثبوته سواء أريد بالمثل الحقيقي كما هو مال سائر الاحتمالات أو المثل الاعتباري اعني القيمة والله العالم ثم إن وظيفة هذا الباب انما هو بيان تعلق الخمس بالكنز المفروغ عن تملك الواجد له كما في نظائر ولكن جرت عادة الأصحاب على شرح موضوعه أي بيان ما يملكه الواجد منه وما لا يملكه في هذا الباب وتفصيل القول فيه ان الكنز اما ان يكون في دار الحرب أو دار الاسلام وعلى التقديرين اما ان يكون عليه اثر الاسلام أم لا فإن كان في ارض دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام أم لم يكن وسواء كانت الأرض ملكا لواحد خاص منهم أم لا أو في دار الاسلام وليس عليه اثره وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين فهو لو أجده ووجب عليه فيه الخمس بلا خلاف فيهما على الظاهر بل عن جماعة من الأصحاب التصريح في الأول بان الأصحاب قطعوا به وعن الخلاف نفى الخلاف فيه وعن ظاهر الغنيمة الاجماع عليه واستظهر غير واحد عدم الخلاف فيه في القسم الثاني أيضا لأصالة عدم جريان يد محترمة عليه فيجوز تملكه بحكم قوله عليه السلام من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له وغير ذلك من أدلة حيازة المباحات واحتمال تبعية ما يوجد في ارض المسلمين لملكهم في عدم جواز تملكه كنفس الأرض قد عرفت ضعفه في المعدن ويشهد له أيضا مضافا إلى ذلك بعض الأخبار الآتية وان وجده في دار الاسلام وكان عليه اثره فعن الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن بعض نسبته إلى أكثر المتأخرين وعن جامع المقاصد انه الأشهر انه لقطة لأصالة عدم التملك بمجرد الوجدان وبقائه على ملك مالكه ولأنه مال ضايع في دار الاسلام عليه اثر الاسلام فيكون لقطة كغيره مما يوجد في بلد المسلمين مما جرى عليه يد مسلم ولو بحكم الغلبة ولان اشتماله على يأثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام امارة قوية على كونه ملكا لمسلم فلا يحل التصرف فيه كسائر ما يوجد في بلدهم ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها وأجيب عن الأصول باندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليه فيجوز تملكه كما فيما يوجد في دار الحرب ووجود اثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام لا يوجبان العلم بكونه لمسلم بل غايتهما الظن بذلك فلا يعول عليه في مقابل الأصول المعتبرة كما لا يعول على الظن الحاصل من أحدهما اتفاقا واعتضاد أحد الامارتين بالأخرى لدى الاجتماع غير مجد بعد ان لم يدل دليل على اعتبارهما ودعوى كونه لقطة مدفوعة بعدم صدقها على المكنوز قصدا وعن الموثقة بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك فالمراد تعريف الورق مالك الخربة وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز وثالثة بأنها قضية في واقعة و نوقش في الأخير بان محمد بن قيس له كتاب عن الباقر عليه السلام في نقل قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وظاهره إرادة بيان الحكم لا مجرد حكاية وفي الأولين بما فيهما من البعد والانصاف ان حملها على إرادة تعريف مالك الخربة عند معروفيته ولو على سبيل الاجمال غير بعيد بل لا ينسبق إلى الذهن من الامر بتعريف الكنز الذي يوجد في الخربة الا إرادة تعريف ساكنيها دون الأجانب هذا مع معارضة الموثقة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الدار يوجده

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست