responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 694
فإن كان ذلك في فعل أو فعلين بحيث تمكن من الاتيان بهما واللحوق بالامام على وجه لا يخل ذلك بصدق الايتمام به في صلاته عند ملاحظتها على سبيل الاجمال بحيث ينمحي به هيئة الجماعة عرفا بقي على عرفه ولحق بالامام من غير حاجة إلى تجديد نية الايتمام عند لحوقه به كما ربما يشهد له بعض الروايات الواردة في المأموم المسبوق ومن منعه الزحام حال الركوع أو السجود وغير ذلك مما لا يخفى على المتتبع بل لا يبعد ان يدعى ان مثل هذه المفارقة إذا كانت لعذر لا تعد منافية في العرف لما هو وظيفة المؤتم من متابعة الامام في افعاله ولكن هذا فيما إذا كان التخلف عنه بالتأخر في ركن أو ركنين مثلا أو لتدارك جزء منسي على وجه لا تنمحي عرفا صورة الجماعة واما مع السبق عمدا ولو لعذر فهو خارج عن حد التبعية جزما فمن هنا قد يقوى في النظر وجوب قصد الانفراد لدى اضطراره إلى السبق تقصيا عن حرمة ترك المتابعة التي هي من مقتضيات الجماعة ولكن الأقوى فيه أيضا خلافه ما لم موجبا لانقطاع علاقة الايتمام بالمرة لما عرفت في محله من أنه لا يترتب على عمده في مثل الفرض الا الاثم وحيث كان معذورا في ذلك لا يترتب عليه الاثم أيضا فكما لا يبطل أصل الاقتداء لو كان بلا عذر فكذلك مع العذر بل هو أولى فالأظهر كما هو مقتضى اطلاق المتن وغيره انه لا فرق في المفارقة العذر بين انحائه فتجوز مطلقا مع كونه باقيا على عزمه من الايتمام ولكن بشرط ان لم تكن قاطعة لعلاقة الارتباط والا انفرد من غير حاجة إلى قصده نعم لو بقي في هذا الحال اي عند حصول المفارقة في جملة من الافعال بحيث انقطع بها علاقة الارتباط على قصد الايتمام لمكان مشرعا ولكن لا تبطل بذلك صلاته الا ان يرتب عليه اثر الجماعة من ترك القراءة ونحوه فيبطل لذلك لا غير فان بطلان الجماعة لا يوجب بطلان أصل الصلاة ما لم يخل بوظيفة المنفرد كما مرت الإشارة إليه غير مرة فان لحق بعده بالامام احتاج إلى تجديد نية الايتمام فيما بقي من صلاته ان جوزناه كما سيأتي التكلم فيه والا أتم صلاته منفردا ولو علم قبل الصلاة بعروض عذر في الأثناء مانع من بقائه مقتديا فهل له ان يدخل في هذه الصلاة بقصد الايتمام وجهان أوجههما ذلك كما ستعرف ان شاء تعالى عند البحث عن صحة الاقتداء مع العزم من أول الأمر على المفارقة في الأثناء اختيارا وكيف كان فقد ظهر لك انه لا يجوز المفارقة عمدا بلا عذر ما دام باقيا على الايتمام فان نوى الانفراد في الجماعة المندوبة جاز مطلقا لعذر كان أو غيره على الأظهر الأشهر بل المشهور عن غير واحد دعوى الاجماع عليه للأصل فان مقتضى الأصل في المستحب جواز دفع اليد عنه وعدم صيرورته واجبا بالشروع فيه وتوهم كون الجماعة من مقومات الصلاة التي اتى بها بهذا القصد فالعدول عنها إلى الفرادى كالعدول من العصر إلى الظهر أو النافلة إلى الفريضة على خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد الثبوت مدفوع بما مرت الإشارة إليه مرادا من أن الأظهر كونها من قبيل الخصوصيات الموجبة لتأكده مطلوبية الفرد كايقاع الصلاة في المسجد ونحوه فلا يوجب الاخلال بها أو رفع اليد عنها خللا في أصل الصلاة كما هو مقتضى الأصل مضافا إلى امكان استفادته من الأدلة الشرعية الواردة فيها كما تقدم التنبيه عليه في مبحث النية فما عن ظاهر الشيخ في المبسوط ومال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والحدائق من الحكم ببطلان الصلاة لو فارقه لعذر وتمم صلاته منفردا ضعيف و استدل أيضا للجواز بفعل النبي صلى الله عليه وآله منه انه صلى الله عليه وآله صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة وما ورد من جواز مفارقة الامام عند اطالته في التشهد والأخبار المستفيضة المجوزة للتسليم قبل الامام ونوقش في الأول والثاني بان موردهما صورة العذر ولا كلام فيه وفي الأخير بالالتزام بموجبه ومنع التعدي من أن مورد الأخيرين المتابعة فلا الأقوال التي لا يقال بوجوبها فكيف يتعدى عنهما إلى المتابعة فلا الافعال فليتأمل ثم إن الظاهر جواز الانفراد مطلقا حتى في الركعة الأولى قبل الركوع لو دخل معه من أول الركعة أو في أثناء القراءة مثلا وما تقدم في محله من اعتبار ادراك الركوع في ادراك الركعة فالمراد به ابتداء الايتمام بمعنى انه لو لم يلحق بالامام إلى أن يرفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة لا ان ادراك الركوع شرط في انعقاد الجماعة كما صرح به في الجواهر وغيره ويشهد له مضافا إلى عمومات الأدلة الدالة على جريان احكام الجامع عليه من حين لحوقه بالامام الأخبار الواردة في الجمعة أو مطلقا فيمن منعه الزحام أو سهى فلم يلحق بالركوع في الركعة الأولى أو مطلقا كصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع ويسجد لا بأس بذلك وما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتد به فركع الامام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه ثم إنه إذا نوى الانفراد فإن كان قبل القراءة قرء وان كان بعدها فالظاهر أنه يجزيه قراءة الإمام لعموم أدلة ضمانه الحاكمة على اصالة في لسقوط ومن هنا يظهر حكم ما لو حصل الانفراد في أثناء القراءة فان الظاهر أنه يجتزي بما قرأه الامام ويأتي بالباقي اللهم الا ان يدعى انصراف الاخبار عن مثل هذه الفروض وفيه نظر لان الاحتياط فيه بالاستيناف بل وفي سابقه أيضا بإعادة القراءة مما لا ينبغي تركه وحكى عن التذكرة وتعلق الارشاد والمسالك وغيرها القول بأنه يعيد السورة التي فارقه فيها بل عن الذكرى انه استوجه استيناف القراءة مطلقا لأنه نوى الانفراد في محل القراءة فوجبت عليه لأصالة عدم سقوطها وفيه ما عرفت وان كان أحوط ولا يخفى عليك ما ذكرناه من جواز الانفراد اختيارا انما هو مع استحباب الجماعة واما مع وجوبها اصالة كالجمعة فلا ريب في عدم جواز الانفراد فيها وكذا فيما يتوقف شرعيتها على الجماعة كالمعادة لتحصيل فضيلة الجماعة إذ الظاهر أن نية الانفراد يبطلها إذ لا امر لها بدونها فليتأمل واما الجماعة المنذورة فلو نوى فيها الانفراد فالظاهر عدم بطلان الصلاة به وان فعل حراما بمخالفة النذر وتوهم ان مخالفة النذر تحصل بمفارقة الامام اي الاتيان بصلاته منفردا فلا يصح وقوعها عبادة مدفوع بان المحرم انما هو ترك المتابعة لا فعل الصلاة منفردا فلا مقتضى لبطلانها نعم لو قلنا بكون الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده الخاص اتجه الالتزام بالبطلان في مثل المقام ولكن المبنى فاسد كما تقرر في محله وهل يجوز الدخول في الجماعة المستحبة مع الزم من أول الأمر على أن ينفرد في الأثناء اختيارا أو لدى علمه بأنه يعرضه حاجة ملجئة إلى ذلك وجهان أوجههما ذلك فإنه يفهم بالتدبر في احكام الجماعة والأدلة الواردة في المسبوق في ايتمام المتم

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست