responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 693
وثانيا سلمنا ان مقتضى اطلاق المشي في الركوع عدم كون الطمأنينة شرطا فيه حال الذكر ولكن هذا انما هو في الصحيحة الأولى التي وقع فيها الامر بالمشي في الركوع حتى يبلغ القوم دون سائر الروايات التي وقع فيها الامر باللحوق بالامام بعد قيام الامام من السجدتين إذ فرق بين ما لو قال إذا قام الامام قم فاذهب إليه وبين ما لو قال إذا قمت للثانية التي يجب عليك فيها القراءة الحق ففي الثاني يمكن ان يدعى ان مقتضى اطلاقه جوازه في حال القراءة دون الأول كما هو وراد في الاخبار فليتأمل وثالثا سلمنا ظهور هذه الأخبار أيضا بمقتضى اطلاقها في جواز القراءة حال المشي ولكن ما دل على اعتبار السكون حالها حاكم على مثل هذا الاطلاق لعدم انحصار دليله بالاجماع ونحوه بل قد دل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء والنسبة بين هذه الرواية وبين الروايات الامرة باللحوق بالصف وان كانت عموما من وجه ولكن تقييد تلك الأخبار بهذه الرواية أهون من ارتكاب التخصيص في هذه الرواية بغير مريد اللحوق بالصف من أن هذه الرواية بمدلولها اللفظي صالحة لصرف تلك الأخبار عن ظاهرها من الاطلاق وبخلاف العكس الا ترى انهما لو جمعتا في عبارة واحدة لم يبق للتشكيك فيه مجال فالقول بعدم جواز المشي حال القراءة بل وكذا الذكر الواجب في الركوع مع أنه أحوط لا يخلو من قوة ثالثها ان مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى جواز المشي المتعارف للالتحاق بالصف ولكن حكى عن جملة من الأصحاب التصريح بأنه يستحب له ان يجر رجليه وربما يشهد له من عن الفقيه مرسلا من أنه قال وروى أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى وعن ظاهر غير واحد أو صريحه القول بوجوبه وهو ضعيف لضعف مستنده ودعوى محو غير هذه الكيفية لصورة الصلاة ممنوعة كما ظهر ذلك فيما مر في مبحث القواطع المسألة الثالثة إذا اجتمع خنثى مشكل وامرأة وقف الخنثى خلف الامام لاحتمال كونها امرأة والمرأة ورائه اي الخنثى لاحتمال كونه ذكرا وجوبا كما حكى عن ابن حمزة وظاهر عبارة المبسوط وهو متجه على القول بتحريم المحاذاة والا كان على الندب كما عن غير واحد من القدماء والمتأخرين ولكن قد يشكل الالتزام بوجوب هذا الترتيب وان قلنا بحرمة المحاذاة إذ المحاذاة على تقدير الالتزام بحرمتها من قبيل الموانع الذي يرجع لدى الشك فيها إلى أصل العدم كما عرفته في مبحث المكان ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يكون الشك متعلقا بأصل وجود المانع أو ناشئا من مانعيته الموجود كما في المقام لان صحة صلاة الرجل مثلا متفرعة على أن لا تصلي المرأة بحياله وهو موافق للأصل فلا حاجة له إلى احراز ان من يصلي بحياله ليس بامرأة كي يقال بان هذا مما لا يمكن احرازه بالأصل إذ ليس له حالة سابقة معلومة كما هو واضح وتمام التحقيق فيه موكول إلى محله فللمرأة ان تصلي بحذاء الخنثى تعويلا على اصالة ان لا يصلي رجل بحيالها كما أن للامام أيضا ان يصلي وهو إلى جنبه يصلي تعويلا على اصالة ان لا يصلي امرأة بحياله واما الخنثى فحيث يعلم اجمالا بحرمة محاذاتها في الصلاة اما للامام أو المرأة التي تصلي خلفه اتجه الالتزام بوجوب الاحتياط اما بترك الايتمام أو بوقوفه بينهما على النحو المزبور فلعل حكمهم بالوجوب انما وقع بملاحظته والا فالمتجه عدم كون مراعاة هذا الترتيب في حق من عداه الا على جهة الاستحباب من باب حسن الاحتياط كما أن الحكم باستحبابه مطلقا على القول بكراهة المحاذاة انما يتجه بهذا الوجه والا فكما يكره على تقدير كونه رجلا محاذاته للمرأة كذلك يكره على تقدير كونه امرأة انفراد كل منهما بصف بل على تقدير رجوليته أيضا يكره له الوقوف خلف الامام بل يستحب له ان يقف إلى جنبه فيتعارض الجهات الا ان رعاية الأولى اي عدم محاذاته لغير مجانسة أولى لما فيها من قوة احتمال المانعية والله العالم المسألة الرابعة إذا وقف الامام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه بواسطة حيلولة جدران المحراب وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهده وقد تقدم شرحه والإشارة إلى ما ذكره في المسالك وغيره في تفسيره وما يقتضيه التحقيق فيه مفصلا عند ذكر المصنف عدم جواز الجماعة مع الحايل مفصلا فلا نطيل بالإعادة المسألة الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الامام في الافعال بسبقه في الفعل من أنه لا يترتب على عمدة في مثل الفرض الا الاثم وحيث اتى كان معذورا في ذلك لا يترتب عليه الاثم أيضا فكما لا يبطل أصل الاقتداء لو كان بلا عذر فكذلك مع العذر بل هو أولى فالأظهر كما هو مقتضى اطلاق المتن وغيره إلى أنه لا فرق في المفارقة بعذر بين انحائه فتجوز مطلقا مع كونه باقيا على عزمه من الايتمام ولكن يشرط ان لم تكن قاطعة لعلاقة الارتباط وتأخره عنه تأخرا فاحشا ما دام باقيا على نية الايتمام بغير عذر كما تقدم تحقيقه مفصلا عند التكلم في وجوب المتابعة واما مع العذر فيجوز وان لم ينو الانفراد سواء كان عقليا كما لو وجد ثقلا في بدنه فعجز عن اللحوق بالامام في ركوعه أو منعه الزحام مثلا عن فعل الركوع أو السجود معه أو شرعيا كما في المأموم المسبوق الذي يتخلف عن الامام لتدارك التشهد أو ناسي السجود مثلا عند تذكره قبل ان يفوت محل تداركه وليس له في مثل هذه الفروض الاخلال بشئ مما وجب عليه من مثل التشهد والسجدة المنسية أو الممنوعة عن فعلها بواسطة الزحام مثلا لأجل تحصيل المتابعة الا ان يدل دليل شرعي عليه كما ورد في ترك السورة مثلا خصوصا في الجماعة المستحبة لا لما قد يقال من أن عمدة دليل وجوب المتابعة في كل جزء هي الاجماع وهو في غير محل الكلام فيبقى اطلاق ما دل على وجوب الاجزاء سليما عن المزاحم لامكان الحادث فيه بما عرفت في محله من أن عمدة الدليل عليه كون المتابعة مأخوذة في مفهوم الاقتداء والايتمام المعتضد بالنبوي المشهور وانما جعل الامام اماما ليؤم به الحديث بل لان الجماعة المشروعة وجوبا أو ندبا هي ان يأتي بصلاته مقتديا بالامام بان يجعل افعال صلاته تابعا لافعال امامه فلا يصلح ان يجعل اطلاق دليلها أو دليل وجوب المتابعة في الافعال دليلا لتقييد اطلاق مطلوبية الافعال بصورة التمكن من الاتيان بها متابعا للامام لتأخره في الرتبة ومقتضاه سقوط مطلوبية المتابع لدى العجز عنها لا جزئية الجزء الذي تعذرت المتابعة فيه كما لا يخفى على المتأمل خصوصا في الجماعة المستحبة حيث إن مطلوبيتها على سبيل الاستحباب فلا يصلح ان يخصص باطلاق دليلها أدلة الواجبات فيجب عليه مفارقة الامام والاتيان بما وجب عليه من الاجزاء التي تعذرت المتابعة فيها ومتى فارقه لعذر

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست