responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 570
وان قلنا إنها اسم لتمامها ولكن معظمها الركوع فبعد رفع الرأس منه فضلا عما بين السجدتين أو السجود الثانية يطلق عرفا انه لا يدري صلى خمسا أو أربعا ويتوجه على الأول ان إرادة خصوص الركوع من اطلاق الركعة في مثل هذه الموارد خلاف ما يتبادر منها وعلى الثاني ان الاطلاق مبني على المسامحة فيشكل تنزيل النص عليها نعم قد يقوي الصحة فيما لو عرض الشك بعد دخوله في السجدة الثانية وان لم يأت بالذكر الواجب لا لدعوى شمل النص له نظرا إلى غلبة حصول الشك حاله ومساعدة العرف على المسامحة في ارادته من الاطلاق وان لم تكن بعيدة بل لقبوله للعلاج بادخاله في مورد النص إذ الشك بنفسه ليس من المبطلات كما تقرر في محله فله ان يأتي بالذكر من باب الارتباط ويرفع رأسه كذلك فإذا رفع رأسه فان ترجح بنظره أحد طرفي الشك عمل بما يقتضيه والا فبموجب شكه وليس كذلك فيما لو عرض الشك قبل ان يسجد لأن زيادة السجدة عمدا مبطلة فليس له الاتيان بها من باب الاحتياط لأن امرها دائر بين محذورين اللهم الا ان يقال إن احتمال حرمتها الذاتية منتفية واحتمال حرمتها من حيث المبطلية أيضا كذلك إذ لو كانت زائدة لكانت مسبوقة بزيادة الركن فلا يستند البطلان إليها كي يدور امره بين محذورين فليس فيها الا احتمال الوجوب وكون تركها موجبا للبطلان فمقتضى الاحتياط المضي في صلاته لاحتمال كون ما بيده رابعة فبعد اكمال الركعة ان قلنا باندراجها في موضوع النصوص الواردة فيمن لم يدر انه صلى أربعا أو خمسا حكمنا بالصحة وان ادعينا انصرافها عن مثله كما ليس بالبعيد فعليه إعادة الصلاة بعد اتمامها احتياطا لقاعدة الشغل وقد ظهر بذلك ان ما نسب إلى المشهور من الحكم بالصحة في جميع هذه الصور لا يخلو من وجه ولكنه لا يخلو من تأمل فالأحوط عند عروض الشك بعد دخوله في الركوع الجمع بين الاتمام وسجود السهو ثم الإعادة وان كان الأقوى جواز القطع والاستيناف فيما عدى الصورة الأخيرة التي لم نستبعد كونها بنفسها مشمولة للنص والله العالم تتمة هل يلحق بالشك بين الأربع والخمس الشك بين الأربع والست أو السبع ونحوه ربما استظهر من المشهور العدم وحكى عن ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه الالحاق وعن العلامة في المختلف احتماله وعن الشهيدين وجملة من المتأخرين الميل إليه وربما استدل لذلك بأصالة عدم الزيادة التي قد أشرنا فيما سبق إلى انها غير مجدية لاحراز وقوع عدد الركعات المعتبرة في الصلاة بلا زيادة و أقوى ما يتمسك به له اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة أم زدت أم نقصت وفي صحيحة زرارة المتقدمة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس بالتقريب الذي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولكنه لا يخلو من تأمل إذا الانصاف عدم خلو الخبرين عن التشابه فيشكل الاعتماد عليهما في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للمشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط باتمام الصلاة وسجود السهو ثم الإعادة والله العالم تنبيه قد مر في مطاوي كلماتنا السابقة تصريحا وتلويحا التنبيه على أن مقتضى الأصل في كل ما لم يرد نص بصحته من الشكوك المتعلقة بعدد الركعات البطلان ولكن لو تعلق الشك بعدد لم يرد فيه من حيث نص بصحته ولكنه انحل إلى شكين أو شكوك صحيحة كما لو شك بين الاثنتين والأربع والخمس بعد اكمال السجدتين أو بين الثلاث والأربع والخمس فهل يحكم هيهنا بصحة الصلاة ووجوب العمل بموجب الشكين وجهان بل قولان ولعل أشهرهما بل المشهور بين من تعرض له الصحة بل عن العلامة الطباطبائي دعوى الاجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة للصحة والبطلان فالشك في المركب تابع لبسائطه فيهما وفي البناء على الأقل والأكثر وما تقتضيه من صلاة الاحتياط وسجود السهو ومستنده اطلاق أدلة الشكوك فإنه يصدق على من شك بين الثلاث والأربع والخمس انه لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فيعمه النصوص الواردة فيه ودعوى اختصاصها بما إذا لم يجامع معه شك اخر مدفوعه بعرائها عن الشاهد حجة القول بالبطلان دعوى انصراف النصوص الواردة في كل من الشكوك إلى صورة انفراده وعدم مجامعته مع شك اخر اي صورة الجزم بوقوع أحد طرفي الشك على سبيل الترديد كما يؤيد ذلك وقوع العطف في أكثرها بلفظة أم الظاهرة في ذلك فالحاق صورة الاجتماع به قياس لا نقول به ومنع الانصراف المزبور مكابرة للوجدان وهذا هو الأقوى وان كان الجمع بين مقتضيات البسائط ثم الإعادة أحوط وهنا مسائل الأولى لو غلب على ظنه اي ترجح في نظره أحد طرفي ما شك فيه في الصور الأربع وغيرها مما تقدم حتى الشك في الأولتين والثنائية والثلاثية بنى على الظن وكان كالعلم على المشهور بل اجماعا فيما عدى الأوليين والثنائية والثلاثية على ما عن غير واحد ادعائه وقضية اطلاق عبائرهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم كصريح بعضهم وجوب البناء على الظن وان تعلق بالمبطل فمن غلب على ظنه الخمس يجري عليه حكم من زاد خامسة ويدل على المشهور مضافا إلى عموم النبوي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه والنبوي الاخر إذا شك أحدكم فليتحر خصوص صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة والمستفيضة الواردة في الموارد الخاصة من المسائل المتقدمة المشعرة باعتبار الظن في هذا الباب من غير مدخلية لخصوص المورد منها قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سبابة وأبي العباس إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وفي خبر الحلبي وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس (الخ) وفي صحيحة الحلبي إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صلى ركعتين الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه مفهوما أو منطوقا وقبضة ظاهر النصوص وفتاوى الأصحاب ان لم يكن صريحها انه يعامل مع الظن معاملة العلم فلا يجب عليه معه صلاة احتياط أو سجود سهو خلافا لما تقدمت حكايته عن علي ابن بابويه في مسألة الشك في الأوليين أنه قال وان شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك وان شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست