responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 571
وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة (الخ) وفي مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث انه إذا حصل الظن بالثلاث يبنى عليه ويتم ويصلي صلاة الاحتياط ركعة قائما ويسجد سجدتي السهو وهو ضعيف كما عرفته فيما سبق ونظيره في الضعف ما حكى عن ولده الصدوق من ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع وان كان قد يشهد لذلك خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ولكن المتجه بعد اعراض الأصحاب عن ظاهر هذه الرواية ومخالفته لظاهر بعض الأخبار الواردة فيه مما ليس فيه تعرض لسجود السهو حمله على الاستحباب واما ما في الصحيح عن محمد بن مسلم قال انما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه قال فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم فمع ما فيه من القطع والاضطراب والمخالفة لغيره من الروايات يمكن حمله على الاستحباب كما تقدمت الإشارة إليه عند التكلم في توجيه الرواية فيم سبق ثم انا قد أشرنا إلى في لفرق في اعتبار الظن بعدد الركعات بين مواردها كما نسب إلى المشهور بل عن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه الا من ابن إدريس فلم يعتبر الظن في عدد الأولتين بل ولا في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية ووافقه في الحدائق مستدلا عليه بالمستفيضة الدالة على وجوب حفظ الأولتين وسلامتهما عن السهو منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم نظرا إلى أن هذه الأخبار أخص من رواية صفوان وكذا من النبوي بعد تسليم سنده والغض عن كونه عاميا فيخصص بها عمومهما واما ما عداهما من الأخبار الدالة على اعتبار الظن بالركعات فهي اخبار خاصة واردة في الأخيرتين فلا تصلح لمعارضتها وفيه أولا ان اعتبار اليقين بعدد الأوليين على ما يظهر من أدلته ليس لخصوص وصف اليقين بل لكونه طريقا لاحراز الأوليين فإذا دل دليل على اعتبار الظن في عدد الركعات بكون ذلك الدليل مثل ما دل على حجية البينة حاكما على مثل هذه الأخبار وثانيا بان مثل هذه بالاخبار لا تصلح مخصصة لصحيحة صفوان بل يجب اما طرح الصحيحة أو الغاء مفهومها أو جعلها حاكمة على هذه الأخبار بيان ذلك ان الصحيحة دلت بمنطوقها على وجوب الإعادة عليه إذا لم يدر كم صلى فالمراد بها اما الصورة التي لم يحفظ شيئا من عدد الركعات فاحتمل كون ما بيده الأولى فما زاد فمفهومها انه في هذا الغرض إذا ذهب وهمه إلى شئ عمل بوهمه فيتم المطلوب إذ لا قائل بالفصل بين هذا الشك وبين سائر الشكوك المتعلقة بالأوليين أو ان المقصود مطلق الشك المتعلق بعددها بحيث تعم سائر صور الشكوك المتعلقة بها فالرواية على هذا وان كانت عامة ولكن لا يمكن تخصيصها بالأخيرتين إذ لا يجب فيهما الإعادة ولا بالفرائض الثنائية والثلاثية إذ الخصم لا يرضى بذلك ويعترف بان حكمهما حكم الأوليين من الرباعية فلا قائل بالفصل بينهما مع أن الروايات الدالة على وجوب حفظ الأوليين وعدم تطرق الوهم اليهما تدل عليه في الفريضة الثنائية وفي الأوليين من المغرب أيضا كما عرفت في محله والحاصل انه لا يصح تنزيل الصحيحة على الأخيرتين إذ لا يجب فيهما الإعادة بل يجب تخصيصها بما عداهما جمعا بينها وبين الأخبار الخاصة الواردة فيهما الامرة بالمضي مع الشك وجبره بالاحتياط فلا يمكن صرف مفهومهما اليهما إذ المفهوم يتبع المنطوق فيجب اما الغاء المفهوم أو الالتزام بكفاية الظن في شئ من الموارد التي يمكن الالتزام فيها بكون الشك فيها موجبا للإعادة مما يصلح تنزيل الصحيحة عليه نعم لو قيل بان الحكم بالمضي لدى الشك في الأخيرتين رخصة لا عزيمة كما احتمله بعض أمكن صرف الصحيحة إليه والالتزام بكون الامر بالإعادة للاستحباب ولكنه مع الغض عن مخالفته للمشهور أو المجمع عليه ليس بأولى من جعلها حاكمة على الاخبار المزبورة بل هذا أولى وهل يلحق الظن بالفعال بالظن بعدد الركعات المشهور ذلك على ما ادعاه شيخنا المرتضى رحمه الله بل عن المحقق الثاني انه لا خلاف فيه ويشهد له عموم النبوي المتقدم وهو وان كان عاميا ولكن اعتناء الخاصة به وايراده في كتب الفتاوي على وجه الاعتماد يصلح جابر الضعفة مع اعتضاده بالشهرة ونقل الاجماع بل عدم معروفية الخلاف فيه مضافا إلى أن الاكتفاء بالامتثال الظني في عدد الركعات يوجب الاكتفاء به في اجزائها بطريق أولى فليتأمل وربما يستدل له أيضا بان الصلاة عمل كثيرة الاجزاء و الشرائط فلو لم يعتبر الشارع الظن فيها للزم منه الحرج وأيضا ان رفع حكم الشك عن كثير الشك معللا بان التشكيك من الشيطان والنهي عن تعويد الخبيث بترتيب اثر الشك عليه مع كثرته من نقض الصلاة واعادتها يستلزم اعتبار الظن في هذا الباب إذ لو وجب تحصيل العلم بافعالها وأقوالها وعدد ركعاتها لاحتاج أغلب المكلفين في غالب أحوالهم إلى التكرير وإعادة الصلاة لان عروض الظن للغالب غالبي فيلزم ان يكون اما جل الناس محكومين بحكم كثير الشك أو واجبا عليهم ترتيب اثر الشك من نقض الصلاة ونحوه وكلاهما خلاف ما علم من مذاق الشارع وسيرة المتشرعة فيجب ان يكون الظن معتبرا في هذا الباب ويمكن الخدشة فيهما بان شيئا منهما لا يصلح الا مؤيدا لاعتبار الظن في الركعات وقد فرغنا من ذلك واما في غيرها فعدم كون الظن معتبرا وكونه بحكم الشك بعد ان الغي الشارع حكى الشك في الشئ بعد التجاوز عنه أوفق بسهولة الملة وسماحتها وعدم كونه موجبا لنقض الصلاة واعادتها كي يندرج في موضوع النهي عن تعويد الخبيث إذ قد يحصل له الظن بالاخلال بركن بعد التجاوز عن محله فإن كان ظنه حجة وجبت عليه الإعادة والا بنى على (صحة) صلاته فليتأمل * (المسألة الثانية) * هل يتعين في صلاة الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح قيل بالأول بل هذا هو المشهور على ما صرح به في الجواهر لأنها على ما يظهر من النصوص والفتاوي صلاة منفردة روعى في شرعيتها جهتا الجزئية والاستقلال كي تقع مكملة على تقدير الحاجة إليها ونافلة على تقدير الغناء

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست