responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 533
على مطلوبه وانما تدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب إليه بل يوجب الاتيان به وبما بعده انتهى أقول ويتوجه على الرواية الثانية أيضا لو اغمض عن المناقشة المزبورة انها كالأولى ظاهرها الاطلاق والشيخ لا يقول بذلك فكان مراد المحقق بقوله وهو متروك انه كذلك لدى المستدل لا انه لا قائل به أصلا كي يتوجه عليه الاعتراض بأنه مذهب بعض الأصحاب كما أشار إليه في المتن وغيره وكيف كان فربما يتعذر عن الشيخ فيما اختاره من الجمع بين الأخبار وتخصيص الصحيحة بالأخيرتين وما عداها بالأوليين بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأوليين عن السهو لما في غير واحد من الأخبار من أن السهو في الأخيرتين دون الأوليين فجعل تلك الأخبار شاهدة لهذا الجمع ولكنك ستعرف ان المراد بالسهو في تلك الأخبار هو الشك في عدد الركعات لا مطلق السهو فالقول بالتفصيل بين الأولتين والأخيرتين ضعيف واضعف منه التفصيل بين الركعة الأولى وغيرها كما حكى عن الصدوق والإسكافي إذ لم نعرف له مستندا عدى ما عن الفقه الرضوي قال وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا (لم تصح لك الأولى) لم تصح صلاتك وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها اي الثانية الأولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة انتهى وهو لا ينهض حجة فضلا عن مكافئة لما عرفت واما القول بالتلفيق مطلقا فمستنده صحيح محمد بن مسلم كما عرفت ولكن لشذوذه وندرة القائل به لا يصلح لمعارضة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة الظاهرة في وجوب الاستيناف اللهم الا ان يقال إن ندرة القائل به ان اثرت وهنا في الخبر بحيث أسقطه عن مرتبة الحجية فهو والا فهو نص في جواز البناء على ما مضى بعد الغاء السجدتين فيمكن الجمع بينه وبين الروايات الظاهرة في وجوب الاستيناف بجهلها على الاستحباب أو الوجوب التخييري كما أشار إليه في المدارك حيث إنه بعد ان أورد صحيحة محمد بن مسلم قال ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستيناف بذلك بالتخيير بين الامرين وأفضلية الاستيناف انتهى هذا مع امكان ان يكون المراد بالاستقبال الوارد في بعض تلك الأخبار ما وقع التصريح به في هذا الخبر اي إعادة الركعة التي أخل بركوعها لا الاستيناف كما أنه يمكن تقييد خبر أبي بصير الذي ورد فيه الامر بالإعادة بما لو نسيه حتى فرغ من صلاته كما قد يستشعر ذلك من التعبير بلفظ الإعادة وربما جمع بعض بين الأخبار بحمل الصحيحة على الناقلة أو التقية وفيهما ما لا يخفى إذ الثاني بمنزلة الطرح الذي لا يصار إليه الا على تقدير تعذر الجمع والأول تأويل يحتاج إلى شاهد خارجي بخلاف حمل الامر بالاستقبال على الاستحباب ونحوه وكيف كان فلو لا اعراض المشهور عن صحيحة محمد بن مسلم لكان القول بمفادها وارتكاب التأويل في سائر الأخبار المتضمنة للاستيناف بحملها على الاستحباب أوفق بالقواعد وليس في الصحيحة ظهور في وجوب البناء حتى يتحقق التنافي بينهما من هذه الجهة لأن قوله عليه السلام ويبني على صلاته وأورد مورد توهم الخطر ومسوق لبيان العلاج الذي به يصح صلاته فلا ينافيه جواز رفع اليد عنها واستينافها من رأس بل استحبابه ولكن الاعتماد عليها بعد اعراض المشهور عنها لا يخلو من اشكال فالقول الأول اي الاستيناف ان لم يكن اظهر فلا ريب في أنه أحوط إذ لو لم نقل بتعينه كما يقتضيه ظاهر النصوص الدالة عليه فلا أقل من الالتزام بجوازه أو استحبابه جمعا بين الأخبار والله العالم ثم إن ظاهر المشهور بل صريح غير واحد هو فوات محل تدارك الركوع بالتلبس بالسجود فمن أخل بالركوع حتى دخل في السجدة الأولى بطلت صلاته وناقشه في المدارك فإنه بعد ان نقل استدلالهم عليه بان الناسي للركوع حتى سجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال وبصحيحة رفاعة ورواية أبي بصير الأولى وموثقة إسحاق المتقدمات قال ما لفظه ويتوجه على الأول بان الامتثال يتحقق بالاتيان بالركوع ثم السجود فلا يتعين الاستيناف نعم لو لم يذكر الا بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن كما هو مدلول الروايتين الأولتين والرواية الثالثة ضعيفة السند فلا تنهض حجة في اثبات حكم مخالف للأصل انتهى أقول وستعرف ان شمول ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة لمثل هذه الزيادة التي نشأت من تدارك الجزء الماتى به فاسدا لا يخلو من تأمل فعمدة المستند للحكم بالبطلان ووجوب الاستيناف هي الأخبار الخاصة المتقدمة وقد أشار في المدارك إلى أن الروايتين الأولتين منهما موردهما ما لو ذكر بعد السجدتين فلا يتم بهما الاستشهاد لفوات محل الركوع بالدخول في السجدة الأولى بل قد يستشعر من ثانيتهما خلافه فان قوله عليه السلام إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين (الخ) مشعر بإرادة التقييد بل قد يدعى ظهوره في ذلك ولكنه في حيز المنع نعم مقتضى اطلاق الامر بالاستقبال وإعادة الصلاة في موثقة إسحاق ورواية أبي بصير الثانية من غير استفصال هو لزوم الاستيناف بالدخول في السجدة حيث يتحقق بذلك عرفا موضوعه خصوصا مع ما في الموثقة من تعليل الاستقبال بوضع كل شئ موضعه فإنه يجعله كالنص في ذلك بل يفهم من هذا التعليل انه لو أخل بالسجدتين حتى ركع فات محل تداركهما فتبطل بذلك صلاته إذ كما أن تدارك الركوع بعد فعل ما هو متأخر عنه في الرتبة مناف لوضع كل شئ في موضعه كذلك تدارك ما هو متقدم عليه في الرتبة بعده ويدل على ذلك أيضا خبر معلى بن خنيس قال سئلت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسي السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء أقول مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين المستفيضة المصرحة بأنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة حمل السجدة في هذه الرواية على إرادة جنسها الشامل للسجدتين أو على أنها أطلقت على السجدتين بلحاظ كون المجموع بمنزلة جزء واحد من الركعة كاطلاقها على سجدتي الشكر وما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود وعن الكليني باسناده

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست