responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 532
فلم يثبت وما ادعوه من الاجماع على ركنيته غير مثبت للاستقلال كما نبهنا عليه فيما سبق وكيف كان فمن ترك شيئا من الخمسة المزبورة التي جرى الاصطلاح على تسميتها أركانا ولو سهوا كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر وبالتكبير حتى قرء لم تصح صلاته وما ذكر من الترتيب من باب الترتيب الذكرى أو الرتبي لا الخارجي فان القيام الذي تبطل الصلاة بالاخلال به هو القيام حال التكبير سواء قلنا بجزئيته أو شرطيته للتكبير وكذلك النية المعتبرة في صحة الصلاة هي النية حال الفعل لا قبله ولكنها أعم من الاخطار بل يكفي الداعي كما تقدم تحقيق ذلك كله فيما سبق فمحل مجموع هذه الثلاثة هو ابتداء الصلاة فلو أخل بشئ منها بان كبر بلا قيام أو بلا نية أو تلبس بالقراءة من غير افتتاح لا يمكن تداركه مراعيا فيه الترتيب المعتبر في الصلاة الا باستينافها ولذا لم نجعل التلبس بالركن اللاحق وهو الركوع حد الفوات محل تدارك التكبير نعم على القول بجزئية النية وكونها هي الصورة المخطرة والإرادة التفصيلية السابقة على الفعل قد يتوهم ان حال التكبير أيضا حال سائر الأركان الواقعة في الأثناء التي لا تستلزم الاخلال بها بطلان الصلاة من رأس الا بالدخول في الركن اللاحق فله ما لم يركع ان يكبر ويقرء من غير أن يجدد النية كما ربما استظهر من الحلي ويدفعه بأنه مناف لما تسالموا عليه من اشتراط مقارنة النية للتكبير فان مقتضاه خروج النية السابقة عن صلاحية الجزئية بعد فوات التوالي وحصول الفعل بينها وبين التكبير وامتناع تدارك التكبير صحيحا الا بتجديدها هذا مع ما فيه من فساد المبني كما تقرر في محله أو أخل بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني على صلاته سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين وقيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين ولو كان في الأولتين استأنف اما القول ببطلان الصلاة بالاخلال بالركوع حتى سجد فهو المحكى عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح وظاهر ابن أبي عقيل بل نسبه غير واحد إلى المشهور بل إلى عامة المتأخرين وعن الشيخ في المبسوط أنه قال الركوع ركن من أركان الصلاة متى تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك ان كان في الثالثة من المغرب وان كان من الركعتين الأخيرتين من الرباعية ان تركه متعمدا بطلت صلاته وان تركه ناسيا وسجد سجدتين أو واحدة منهما اسقط السجدة وقام فركع وتمم صلاته وقل عنه في كتابي الأخبار أيضا هذا التفصيل وحكى في المبسوط عن ما نقل عنه القول بالتلفيق واسقاط الزائد مطلقا وان كان في الأولتين عن بعض أصحابنا وعن العلامة في المنتهى انه اسند هذا القول إلى الشيخ أيضا وعن ابن الجنيد أنه قال ولو صحت له الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت ان يجزيه ذلك ولو أعاد ان كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين ذلك يجزيه ويقرب منه ما عن علي بن بابويه قال وان نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة أقول فهذا قول بالتلفيق فيما عدى الأولى لا في خصوص الأخيرتين فهو قول رابع في المسألة واستدل للمشهور بان الناسي للركوع حتى يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف ان يتحقق الامتثال وما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استئناف الصلاة وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى ان يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل نسي ان يركع قال عليه الإعادة ونوقش في دلالة الصحيحة والموثقة بجواز ان يكون المراد بالاستقبال انه يستقبل من حيث أخل بصلاته اي الركعة التي ترك ركوعها لا انه يستأنف الصلاة وفيه ان المتبادر منه إرادة الاستيناف واستدل للقول بالتلفيق مطلقا بما عن الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام فإن كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه وعن الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم بطريق صحيح عن أبي جعفر على ما في الحدائق وعن أبي عبد الله على ما في المدارك نحوه الا أنه قال في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع (فان استيقن انه لم يركع) فليلق السجدتين الذين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وما قيل من أن ما تضمنته هذه الرواية من قوله عليه السلام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ (الخ) مما لم يقل به أحد فهو من المضعفات مدفوع بان القائل باسقاط الزائد بحسب الظاهر ملتزم بذلك إذ بعد اسقاط الزائد حاله حال من ذكر بعد التسليم نقصان ركعة فعليه الاتيان بها ما لم يصدر المنافي فاطلاقه منزل على هذا الفرض كما لعله هو منصرف لفظه بل لعل في قوله فليتم الصلاة بركعة كما في رواية الشيخ إشارة إليه وعن مستطرفات السرائر انه روى هذه الرواية من كتاب الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم باختلاف في التعبير عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال يمضي على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه وان استيقن لم يعتد السجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي من صلاته ولا سهو عليه وعن الشيخ انه احتج في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بالاخبار المتقدمة التي أوردناها دليلا للمشهور وعلى اسقاط الزائد والاتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين برواية محمد بن مسلم المزبورة وبصحيحة العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو وعن المصنف رحمه الله في المعتبر انه أجاب عن الرواية الأولى بان ظاهرها الاطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم وعن الثانية بأنها غير دالة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست