responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 529
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الركن الرابع في التوابع وفيه فصول الفصل الأول في الخلل والواقع في الصلاة الخلل يطلق على معان منها الفرجة بين الشئ والفساد في الامر والوهن في الشئ والنقص والترك والاضطراب وعدم الانتظام والأنسب بالمقام إرادة الوهن وعدم الاعتدال والانتظام كي يستقيم عد الشك من أسبابه وعطفه على السهو والعمد فان الشك في فعل شئ من اجزاء الصلاة وشرائطها أيضا كتركه عمدا أو سهوا يورث الوهن فيها ويخرجها عن حد الاعتدال والانتظام ولو بالنظر إلى حال المصلي من حيث تحيره وجهله بموافقة المأتي به للمأمور به لا من حيث هي وهو اما عن عمد والتفات إلى ذلك الشئ واخلاله بالصلاة وبحكمه ما إذا كان عن جهل بالحكم فيما عدى ما ستعرف استثناءه سواء كان عن تقصير أو قصور كما ستعرف أو عن سهو وغفلة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يكون سهوه مقارنا للجهل بحكمه وعدمه اللهم الا ان يكون سهوه مسببا عن جهله بالحكم وعدم الاعتناء بعروضه فالحاقه حينئذ بالعامد لا يخلو عن وجه وهل يلحق بالسهو ما نشاء عن اضطرار أو سبق لسان فيه اشكال وستعرف ما هو الحق فيه في الموارد المناسبة له في طي كلماتنا الآتية إن شاء الله أو عن شك يستوي طرفاه واما مع ترجيح أحدهما فهو بمنزلة العلم من غير فرق بين ما لو تعلق باجزاء الصلاة أو بعدد ركعاتها ولا بين ما لو تعلق بالأوليين أو الأخيرتين كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله واما احكام العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به كالطهارة الحدثية والخبثية والستر ونحوه أو جزء منها كالقراءة والركوع والسجود أو كيفية كالجهر والاخفات أو تركا كالكلام والالتفات والقهقهة ونحوها ضرورة ان صحة الصلاة مع الاخلال بشئ من اجزائها أو شرائطها عمدا متنافية وفرض كون ذلك الشئ واجبا تعبديا في الصلاة كي لا يكون الاخلال به موجبا لفسادها خارج عن الفرض وخلاف ما ينسبق إلى الذهن من أدلة واجبات الصلاة فالحكم ببطلان الصلاة في الصورة المفروضة من القضايا التي قياساتها معها لو أريد بالبطلان ما يقابل الصحة بمعنى تمامية الاجزاء والشرائط وبمعنى موافقة الامر وان أريد به ما يقابل الصحة بمعنى اسقاط الامر أو الإعادة والقضاء فكون المهية الناقصة الغير التامة لشرائط والاجزاء باطلة بهذا المعنى أيضا هو على وفق الأصل غير محتاج إلى الدليل لأن سقوط الطلب المتعلق بشئ بفعل شئ غير موافق له على تقدير جوازه موقوف على دليل تعبدي شرعي وهو منتف في المقام فمقتضى الأصل لدى الاخلال بشئ من اجزاء الصلاة أو شرائطها المعتبرة في قوام ذاتها هو الابطال باي معنى من معانيه المزبورة فلا يحتاج إلى الاستدلال هذا مع أن الحكم اجماعي كما ادعاه غير واحد ولكن لا يخفى عليك ان الحكم ببطلان الصلاة ولزوم استينافها بالاخلال بترك شئ من واجباتها عمدا أو سهوا انما هو بعد فوات محل تدارك ذلك الشئ فلا يحكم بالبطلان بمجرد ترك شئ منها عمدا أو سهوا ما دام تداركه ممكنا إذ الترك من حيث هو ليس من بطلان الصلاة حتى يحكم به بمجرد تحقق موضوعه عرفا وانما البطلان ينشأ من خلو الصلاة عن هذا الشئ المعتبر في صحته فما دام متمكنا من الاتيان به على وجه يضم إلى سائر الأجزاء من غير أن يترتب عليه مفسدة أخرى مانعة عن صحة صلاته لم تبطل توضيحه ان لكل شئ من واجبات الصلاة محلا مقررا في الشريعة على النظم والترتيب الذي عرفته فيما سبق فإذا قيل لا عبرة بالشك في شئ بعد تجاوز محله لا يتبادر منه تجاوزه عن ذلك الموضع فلو ترك شيئا ولم يأت به في موضعه المعهود عمدا أو سهوا حتى جاوزه صدق عليه عرفا انه ترك ذلك الشئ فلو كان نفس ترك ذلك الشئ من حيث هو سببا للبطلان لتحقق موضوعه ولم يكن يجديه فعله فيما بعد ولكن قد أشرنا إلى أن مناط البطلان هو خلو الصلاة عنه فلا يحكم بالبطلان ما دام متمكنا من تدارك ذلك الشئ اللهم الا ان يرد دليل شرعي تعبدي لتحديد محل تداركه والا فمقتضى الأصل جواز تدارك المتروك ما لم يستلزم العود إليه اخلالا بالصلاة من جهة أخرى كفوات التوالي أو الترتيب أو حصول زيادة مبطلة أو غير ذلك من منافيات الصلاة فينبغي في المقام تشخيص المحل الذي يخرج الشئ الذي أخل به عمدا أو سهوا بخروجه عن قابلية التدارك فأقول إذا أخل بشئ من واجبات الصلاة فاما ان يكون عن عمد أو عن جهل بوجوبه أو عن سهو فإن كان عن عمد فقد يقال ببطلان صلاته بمجرد عزمه عليه فضلا عن أن يتجاوز محله بحيث يصدق عليه عرفا اسم الترك لمنافاته فاستدامة النية المعتبرة في الصلاة ولكنك عرفت في مبحث النية ضعف هذا القول وان نية الابطال ليست بمبطلة ما لم يحصل المنافي مع امكان الخدشة في صغراه ببعض التقريبات التي سنشير إليها فله الرجوع عن عزمه والمضي في صلاته ما لم يمنعه مانع اخر عن ذلك نعم لو تلبس مع هذا العزم بسائر الافعال المترتبة عليه واتى بها بقصد الجزئية كما لو ترك الحمد أو آية أو كلمة منها ومضى في صلاته مسامحة كي يتأتى منه قصد القربة والجزئية فقد يقال بان ذلك مانع عن التدارك سواء كان ما تلبس به ركنا أو غير ركن بل وكذا لو وقع ذلك جهلا بالحكم لأنه ان تداركه بعد هذا الفعل الذي تلبس به ومضى في صلاته من غير أن يعيد هذا الفعل ثانيا فقد أخل بالترتيب الواجب وان اعاده محافظا للترتيب فقد حصلت زيادة مبطلة مع أن تلبسه به مع العمد تشريع محرم والنهي في العبادة يقتضي الفساد مضافا إلى ما عن العلامة من دعوى الاجماع عليه مبطلية كل كلام محرم فعلى تقدير كون ما تلبس به من قبيل القراءة والدعاء والشهادة يتدرج في موضوع هذا الحكم ولكنك عرفت في غير موضع من المباحث المتعلقة بافعال الصلاة من القراءة ونحوها الخدشة في هذه الدعوى وان النهي المتعلق بجزء العبادة انما يقتضي أولا وبالذات فساد ذلك الجزء وانما يسري إلى الكل ثانيا وبالعرض لو اعتد بذلك الجزء وكان من واجباته بخلاف ما لو لم يعتد به وتداركه صحيحا كما في الفرض فعمدة الدليل هو الأول وتمامته موقوف على شمول ما دل على مبطلية الزيادة لمثله وستعرف في مسألة من زاد ركعة قصور أدلتها عن شمول مثل هذه الزيادة فيما عدى الأركان فالأظهر امتداد؟ حل تدارك ما أخل به إلى أن يدخل في ركن مطلقا سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست