responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 530
وإذا دخل في ركن فإن كان قد أخل به عن عمد بطلت صلاته وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه واعتباره في الصلاة سواء كان عن تقصير أو قصور فإنه كالعامد بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه إذ القصور يجعله معذورا من حيث المؤاخذة لا انه يجعل فعله موافقا للامر كي يترتب عليه اثاره الوضعية فهو غير آت بالمأمور به على وجهه فلا يكون مجزيا وان كان معذورا على تقدير القصور واحتمال اكتفاء الشارع بفعله الناقص بدلا عن التام في اسقاط طلبه من باب التوسعة والارفاق بعد الغض عن مخالفته للأصل واحتياجه إلى الدليل المنفي في المقام مدفوع بان مرجعه لدى التحليل إلى اختصاص الواجبات بالعالمين بها وهو غير معقول نعم قد يعقل ذلك بجعل الصلاة من قبيل تعدد المطلوب بالتقريب الذي تقدم تحقيقه في مبحث القراءة في مسألة الجاهل بالجهر والاخفات ولكنه خلاف ظواهر أدلة الأشياء المعتبرة في الصلاة فلا يمكن الالتزام به الا بدليل معتبر صالح الصرف سائر الأدلة عن ظواهرها وليس في المقام عدى ما قد يتخيل من شمول قوله عليه السلام في الصحيح الآتي لا تعاد الصلاة الا من خمسة ويدفعه انه لم يقصد بهذه الصحيحة نفي الإعادة بالاخلال بما عدى الخمسة على الاطلاق بحيث يصح التمسك باطلاقها للمدعى إذ الاخلال العمدي غير مراد منها قطعا فيدور امرها بين ان يكون المراد بها الاخلال الغير العمدي مطلقا بحيث يعم ما نحن فيه أو الاخلال الصادر عن سهو ونسيان كما فهمه الأصحاب ولا معين لإرادة الأول فيتعين قصره على خصوص الناسي والساهي ابقاء للأدلة المنافية له على ظواهرها وعلى تقدير تسليم ظهورها في الشمول فليس بحيث يكافؤ ظهور أدلة الاجزاء والشرائط في اعتبارها في مهية الصلاة الممتنع تقييدها بصورة العلم مع أنه يكفي صارفا لها عن هذا الظاهر الاجماع المستفيض نقله على مساواة الجاهل للعالم فيما عدى ما ستعرف المعتضد بعدم معروفية الخلاف وارساله في كلماتهم ارسال المسلمات نعم ربما توهم متوهم ان مقتضى القاعدة في عمل الجاهل الصحة والاجتزاء بالفعل الناقص لمكان الامر العقلي حيث إن العقل يلزمه باتيان الناقص فبفعله يتحقق امتثال هذا الامر العقلي وبعده لا يبقى محل للامر باتيان الباقي لكونه مرتبطا بما اتى به وفيه ان الزام العقل بفعله نشأ من توهم ان هذا هو المأمور به فأمره ارشادي محض نشأ من حكمه بوجوب إطاعة الواجب فلا يترتب على موافقته من حيث هي الا مصلحة الانقياد لا الخروج عن عهدة الواجب الواقعي الذي لم يتحقق امتثاله تنبيه ليس من الجاهل الذي ادعينا انصراف النص أو صرفه عنه والاجماع على أنه كالعامد المجتهد المخطي في اجتهاده ومقلديه فإنه لو لم نقل بأنه من اظهر الموارد التي يفهم من النص معذوريتها فلا يبعد دعوى استفادة حكمه منه بالفحوى فليتأمل الا الجهر والاخفات في موضعهما الذي عرفته في مبحث القراءة اجماعا كما ادعاه غير واحد من غير فرق بين القاصر والمقصر ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وقضية اطلاق النص وفتاوي الأصحاب في لفرق بين الأوليين والأخيرتين ولا بين الجاهل بأصلهما أو محلهما كما لو زعم أن الاخفات في العشائين والجهر في الظهرين ولا بين الجاهل بحكمهما أو موضوعهما كما لو زعم أن بعض اقسام الاخفات جهر فاكتفى به في المغرب مثلا ولا بين الاخلال بما وجب فيه الاخفات بالأصالة أو العارض المأمومية كما في المأموم المسبوق كما تقدم تحقيق ذلك كله في مبحث القراءة في شرح قول المصنف ان خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد وقد تعرضنا هناك لدفع اشكال الدور الوارد في المقام الذي تقدمت الإشارة إليه والى دفعه انفا فراجع ولو جهل غصبيته الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نسي غصبيتهما أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود صحت صلاته فلا قضاء ولا إعادة وقد تقدم تحقيق ذلك كله فيما سبق اما مسألة الجهل بنجاسة موضع الجبهة فقد شرحنا حالها في مبحث مكان المصلي ونبهنا على قصور ما دل على شرطية طهارة المسجد عن إفادتها في غير حال العلم والالتفات واما مسألة الجهل بنجاسة الثوب والبدن فقد استقصينا الكلام في شرحها في احكام النجاسات من كتاب الطهارة واما مسألة جاهل الغصبية وناسيها ففي لباس المصلي ولا يعذر الجاهل بالحكم في شئ من ذلك نعم قد يتجه معذوريته في مسألة الغصب لو كان عن قصور كما يظهر وجهه مما مر فلاحظ وتدبر فروع الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة إذ لا صلاة الا بطهور ولا يحصل الطهارة بالوضوء بماء مغصوب تنجز في حقه التكليف بالاجتناب عنه كما عرفته في مبحث التيمم واما لو جهل غصبيته أو نسيها لم يعد إحديهما كما يظهر وجهه بالتدبر فيما أسلفناه في المبحث المشار إليه وفيما حققناه في مبحث لباس المصلي فراجع الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو شراء من سوق المسلمين فان يد المسلم وسوق المسلمين امارة معتبرة شرعا للتذكية كما عرفته في محله وانكشاف مخالفتها للواقع بعد الفراغ من الصلاة غير ضائر إذ الطهارة الخبثية المعتبرة في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية التي اقتضتها الأصول و القواعد الظاهرية كما يفصح عن ذلك التعليل الواقع في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما ان صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا الحديث إذ لو لم تكن الطهارة الظاهرية كافية في صحة الصلاة في الواقع لم يكن يحسن تعليل نفي الإعادة بعد انكشاف الخلاف بكونه حال الصلاة مكلفا بعدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى ويؤيده أيضا المستفيضة الامرة بالصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين ما لم يعلم أنه ميتة ففي بعضها قال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه وفي بعضها التوبيخ عن المسألة وفي جملة منها الاستشهاد بفعلهم عليهم السلام وهذه الروايات وان كانت مسوقة لبيان كون سوق المسلمين ويدهم امارة معتبرة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست