responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 366
الواردة في بيان كيفية الصلاة قولا وفعلا أو في خصوص التشهد أو في بيان كيفية تداركه لدى نسيانه ففي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلاة قال مرتين قال فقلت وكيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في الحديث وصحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حزيز عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه مما يقف عليه المتتبع في الأبواب التي تقدمت الإشارة إليها ولا ينافيها خبر عبد الله بن حبيب بن جندب قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أصلي المغرب مع هؤلاء فأعيدها فأخاف ان يتفقدوني قال إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك ثم انهض وتشهد وأنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة فان مورده التقية التي تباح بها المحظورات ولا فرق على الظاهر بين انحاء الجلوس الاطلاق أدلته من النصوص والفتاوى مع موافقته للأصل فما في الحدائق من عدم جواز الاقعاء في التشهد لعدم صدق اسم الجلوس عليه شرعا وعرفا مستشهدا لذلك بالصحيحة المتقدمة وغيرها مما وقع فيه التصريح بان المقعي ليس بجالس وقد تقدم الكلام فيه في مبحث الجلوس بين السجدتين وعرفت فيما تقدم ان المتجه حمل ما دل على المنع عن الاقعاء في الصلاة مط أو في خصوص التشهد على الكراهة وسيأتي الإشارة إليه أيضا عند التكلم في استحباب التورك انشاء الله ثم إنه ربما يستشعر بل يستظهر من عبارة المصنف وغيره ممن عبر كعبارته حيث إنه جعل الجلوس من واجبات التشهد عدم وجوبه لنفسه قدر التشهد بحيث لو فرض سقوط التشهد بقي وجوبه وهو موافق للأصل ولكنه ربما يستفاد من صحيح جميل وغيره الوارد فيمن صلى خمسا سهوا وجوبه كذلك للاكتفاء في صحة الصلاة وعدم الإعادة بأنه ان كان قد جلس بعد الرابعة قدر التشهد صحت والا فلا اللهم الا ان يجهل ذلك على إرادة فعل التشهد حيث إن التعبير عنه بالجلوس بقدره شايع في النصوص و الفتاوي كما تعرفه انشاء الله في محله فليتأمل والثاني والثالث الشهادتان في الموضعين بلا خلاف يعتد به فيه بيننا بل عن جمع من الأصحاب دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر سورة بن كليب الرومي عن الكافي قال سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد فقال الشهادتان وصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلاة قال مرتين قال فقلت وكيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان الا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله فقال هذا اللطف من الدعاء بلطف العبد ربه وخبر يعقوب بن شعيب المروي عن التهذيب عن أبي عبد الله (ع) قال التشهد في كتاب علي شفع إذا الظاهر أن المراد بالشفع هو المرتان اللتان وقع التصريح بهما في الصحيحة المتقدمة وما عن الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمر والأحول عن أبي عبد الله (ع) قال التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته فيتم بالنسبة إلى التشهد الثاني بعدم القول بالفصل و رفع اليد عن ظاهره بالنسبة إلى التحميد والدعاء الواقع في اخره بالحمل على الندب لا يوجب الغائه بالنسبة إلى ما عداه كما تقدم التنبيه عليه مرارا في نظائر المقام خصوصا بالنسبة إلى الشهادتين اللتين هما الأصل في اطلاق اسم التشهد على المجموع ولا يعارضها ما عن الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجرى من القول في التشهد في الركعتين الأوليتين قال إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي في الركعتين الأخيرتين فقال الشهادتان لشذوذ هذه الرواية وعدم نقل القول بمضمونها الا عن الجعفي في الفاخر حيث حكى عنه انه ذهب إلى اجتزاء شهادة واحدة في الأول بناء على ارادته خصوص الشهادة بالوحدانية من الشهادة الواحدة لا الأعم منها ومن الشهادة بالرسالة والا فالخبر غير معمول به أصلا وكيف كان فهو من الاخبار الشاذة التي يجب رد عملها إلى أهله فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت هذا مع أنه حكى عن الذكرى انه حمله على التقية فيكشف ذلك عن موافقتها للعامة فهي أيضا مما يوهنها ولكن الذي يغلب على الظن ان المقصود بهذه الرواية بيان كفاية نفس الشهادة مجرده عن التحميد والتحيات وغيرها من الأذكار والأدعية التي كانت متعارفة في تلك الاعصار لا في مقابل الشهادة الرسالة فكان اعتبار الشهادة بالرسالة أيضا كالشهادة بالوحدانية في مهبة التشهد اجمالا كان معهودا لديهم فأريد بهذا الخبر نفي اعتبار سائر التوابع واللواحق كما أنه أريد بفقرتها الأخيرة بيان انه لا يعتبر في التشهد الأخير أيضا عدى محض الشهادتين كما أنه ربما يشهد لهذا التوجيه خبر أحمد بن محمد بن أبي نصير البزنطي قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك الذي في الثانية يجزي ان أقول في الرابعة قال نعم إذ لو كان التشهد الذي في الثانية خصوص الشهادة بالتوحيد لم يكن ذلك مجزيا في الرابعة بنص الصحيحة اللهم الا ان يقال إن غرضه من التشهد الذي في الثانية هو التشهد الذي كان متعارفا عندهم وهو بحسب الظاهر كان مشتملا على الشهادة بالرسالة وان لم يكن صحته متوقفة عليها فليتأمل وكذا لا يعارض الاخبار المزبورة خبر بكر بن حبيب المروي عن الكافي قال سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزء عنك وخبره الاخر المروي عن الكافي والتهذيب قال قلت لأبي جعفر (ع) اي شئ أقول في التشهد أقول في التشهد والقنوت فقال با حسن ما عملت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس و خبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه إذا الظاهر أن المراد بهذه الاخبار نفي اعتبار خصوصية التحيات والأذكار والأدعية الطويلة التي يشق على عامة العباد حفظها لا الشهادة بالوحدانية أو الرسالة التي يعرفها كل مسلم ويتوقف عليها صدق اسم التشهد ولو سلم ظهورها في نفي اعتبار الشهادة أيضا التعين صرفها إلى ما ذكر جميعا بين الأدلة أو حملها على التحية كما في المدارك وغيره لموافقتها لأكثر العامة على ما ذكره الشهيد ره في محكي الذكرى وعدم نقل القول بمضمونها عن أحد منا فضلا عن صلاحيتها المعارضة ما عرفت وحكى عن الصدوق في المقنع أنه قال إن أدنى ما يجزي في التشهد ان تقول الشهادتين أو تقول

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست