responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 365
بالنون والحاء وعن التهذيب بالياء المثناة التحتانية والجيم وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن جعفر بن علي قال رأيت أبا الحسن الثالث (ع) وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض والسق جؤجؤه بالأرض في دعائه والجؤجؤ كهدهد على ما في القاموس وغيره الصدر ويستحب ان يضع يده على موضع السجود ويمسح بها وجهه وما نالته من بدنه كما يدل عليه خبر جميل المروي عن كتاب مجالس الشيخ أبي علي بن الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران (ع) أتدري لم انتجبتك عن خلقي واصطفيتك بكلامي فقال لا يا رب فأوحى الله اني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشد تواضعا لي منك فخر موسى (ع) ساجدا وعفر خديه في التراب تذللا منه لربه عز وجل فأوحى الله إليه ارفع رأسك وامر يدك على موضع سجودك وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك فإنه أمان من كل سقم وداء وآفة وعاهة وعن شيخنا المفيد في المقنعة أنه قال ويضع باطن كفه الأيمن موضع سجوده ثم يرفعها فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى صدغيه ثم يمرها على باقي وجهه ويمرها على باقي وجهه ويمرها على صدره فان ذلك سنة وفيه شفاء انشاء الله تعالى وقد روي عن الصادقين (ع) انهم قالوا إن العبد إذا سجد امتد من عنان السماء عمود من نور إلى موضع سجوده فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده ثم يمسح بها وجهه وصدره فإنها لا تمر بداء الا نقته انشاء الله تعالى ويتأكد استحبابه والدعاء بالمأثور لمن اصابه هم أو حزن أو كان به افته كما يدل عليه ما عن الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ان الصادق عليه السلام قال لرجل إذا أصابك هم فامسح على موضع سجودك ثم امسح يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر وعلى وجهك إلى جانب خدك الأيمن وقل بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اذهب عني الهم والحزن ثلثا تنبيهان الأول مقتضى اطلاق النصوص والفتاوي كما هو صريح بعض انه ليس في سجود الشكر تكبيرا ولا تشهدا ولا تسليم وما عن الذكرى من استحباب التكبير لرفع لم يعرف مستنده وكذا لا يشترط فيه الطهارة والستر ونحوه إذ لا دليل على اعتبار شئ من ذلك فينفيه الأصل فضلا عن الاطلاقات نعم مع الطهارة أفضل كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في صدر المبحث وفي اشتراط وضع بقية المساجد ووقوع السجود على ما يصح السجود عليه وجهان أوجههما العدم كما يظهر وجهه مما أسلفنا في سجدة العزيمة الثاني ربما يوهم اقتصار الأصحاب في باب السجود على ذكر سجدات الصلاة وسجود القران وسجدة الشكر عدم مشروعيته بلا سبب وهو ليس كذلك بل السجود خضوعا لله تعالى من أفضل الطاعات واهم العبادات ففي الصحيح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد وعن عبد الله بن هلال قال شكوت إلى أبي عبد الله (ع) تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال عليك بالدعاء وأنت ساجد فان أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد وخبر كليب الصيداوي للروي عن ثواب الأعمال عن أبي عبد الله عن ابائه قال قال رسول الله (ص) من سجد سجدة حط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي يقف عليها المتتبع مما يظهر منها ان السجود في حد ذاته من أفضل الطاعات وكفاك شاهد لذلك مضافا إلى ما ذكر جملة من الاخبار التي تقدم نقلها في سجدة الشكر فإنه يظهر من كثير منها مطلوبية السجود من حيث كونه خضوعا وتذللا لله تعالى بل يظهر من بعضها ان وقوعه شكرا مسبب عن محبوبيته من حيث هو فلاحظ السابع من واجبات الصلاة التشهد وهو تفعل من الشهادة وهي لغة كما في القاموس وغيره خبر قاطع وفي عرف المتشرعة ككثير من النصوص يطلق على الأذكار المعهودة المتضمنة للشهادتين المأتي بها عقيب الركعة الثانية من كل صلاة وثالثة المغرب ورابعة كل رباعية وربما فسر في كلماتهم بخصوص الشهادتين وعن كثير منهم التصريح بأنه لدى الفقهاء اسم للأعم من الشهادتين ومن الصلاة على محمد واله عليه وعلى اله السلام وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين بلا خلاف فيهما بيننا على الظاهر بل صرح غير واحد بأنه قول علمائنا أجمع خلافا لما حكى عن كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق من القول بعدم وجوب التشهد الأول وعن بعضهم كأبي حنفية ومالك والثوري والأوزاعي عدم وجوب الثاني أيضا ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد منا عدى ما ستسمعه عن الصدوق مما ليس في الحقيقة خلافا في هذه المسألة جملة من الاخبار الآتية وما يوهمه بعض الروايات التي وقع فيها التصريح بأنه سنة من كونه مستحبا كموثقة زرارة قال قلت لأبي عبد الله الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال قد تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وخبر ابن مسكان المروي عن كتاب المجالس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة احدث فقال اما صلاته فقد مضت واما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلس أو مكان نظيف فليتشهد وصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد فيه وقال انما التشهد سنة في الصلاة وجب حمله على ما لا ينافي اما عرفت اما بحمل السنة على إرادة ثبوت شرعيته ووجه به بها لا بالكتاب والالتزام بعدم ناقضية الحدث المتخلل في الأثناء بمقتضى الخبرين الأولين كما حكى القول به عن الصدوق ومال إليه أو قال به بعض المتأخرين تعويلا على الخبرين أو بحملها على التقية كما لعله الأقرب بل المتعين في الأولين فان حمل السنة على إرادة ما لا ينافي الوجوب والالتزام بعدم ناقضية الحدث المتخلل مع شذوذ والقول به وضعفه كما ستعرفه في محله انشاء الله غير مجد في توجبه الخبرين بعد وقوع التصريح فيهما بمضي صلاته وتماميتها قيل التشهد فان قوله عليه السلام التشهد سنة بمنزلة التعليل لذلك ومعه يصير كالنص في إرادة عدم كونه من واجبات الصلاة بل من الأمور المسنونة التي لا يوجب الاخلال بها نقص الصلاة فيحب اما ان يكون جزء مستحبا للصلاة أو فعل خارجا عنها كالتعقيب وكلاهما مخالفان لاجماع أصحابنا وظواهرا اخبارهم فيتعين حمل الخبرين اما على التقية أورد علمهما إلى أهله وقد ظهر بما أشرنا إليه من ظهور النصوص والفتاوي بل صراحتهما في مطلوبية التشهد ووجوبه للصلاة لا مستقلا انه لو أخل بهما أو بأحدهما سواء كان التشهد الأول أو الثاني عامدا بطلت صلاته كغيرهما من واجبات الصلاة والله العالم والواجب في كل واحد منهما اي من التشهدين خمسة أشياء الأول الجلوس بلا خلاف فيه بل اجماعا كما ادعاه غير واحد بل لا يبعد ان يكون اختصاص شرعيته بحال الجلوس لدى التمكن منه من الضروريات ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست